إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198509 مشاهدة
بيع الخمر وآلات اللهو

ولا غير آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين.


آلة اللهو مثل: آلات الغناء كالطبول والعود والمزامير والشطرنج، آلات اللعب التي لا فائدة فيها إلا مجرد اللعب ومجرد اللهو وإضاعة الأوقات مثل: ما يسمونه بالكيرم أو الزنجفة وأشباهها، فهذه آلات لهو فثمنها حرام.
أما الأشياء التي فيها منفعة يعني يمكن أن ينتفع بها بحلال، مثل المذياع يعني الذي يجلب الصوت وأشباهه فمثل هذا يستعمل في مباح أو مفيد ويستعمل في حرام، فهو من جملة ما ينتفع به فيحكم ببيعه، ولكن يقال للمشتري إذا اشتريته لأجل اللهو فأنت قد اشتريت حراما وأما إذا اشتريته لأجل المباح فلا بأس.
وبالنسبة .. لعب الأطفال الذي يصلحونها أو يصلحها أهلهم لا بأس. وأما هذه الأشياء التي هي صور مصنوعة صنعًا ماكنيا فنرى أيضا أنها محرمة ولو كانت للأطفال. هذه أدوات اللهو. وكذلك المحرمات الخمور وأدواتها محرمة أيضا وجميع ما يستعان به على الحرام وهكذا أيضا الكلاب والحشرات وما أشبه ذلك. نعم.
.. إذا كان فيها منفعة ولو في بعض الأحيان جاز لمن قصد المنفعة أما إذا كان كله ضرر وما فيها منفعة أصلا فلا تجوز.
.. يعني الخمر .. كما تقدم في أحكام أهل الذمة فلا يجوز أن يتبايعوا الخمر علنا، أما إذا تبايعوها سرا في بيوتهم فلا يتعرض لهم؛ لأن دينهم فيما يزعمون يجيز لهم الخمر شربا وبيعا وعملا. ولكن إذا كانوا في بلاد الإسلام منعوا من إظهار عملها ومنعوا أيضا من إظهار بيعها.