قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285776 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحشرات والديدان

الحشرات لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانًا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة شباشا.


الحشرات لا منفعة فيها فلا يجوز بيعها والغالب أنها محرمة الأكل يمكن استثني منها الضب فإنه على هيئة وعلى خلقة بعض الحشرات، ولو كان صغير فهو حلال.
فأما بقية الحشرات فإنها محرمة الأكل وكذلك محرمة البيع، فمثلا الصراصر من الحشرات نجسة أو محرمة، والخنافس من الحشرات نجسة ومحرمة، والذر، والنمل بجميع أنواعه محرم. وكذلك مثلا السم أبرص والوزغ الذي يكون في السقوف هذه أيضا محرمة، ولا يجوز بيعها، ولا أكل ثمنها، وكذلك الطيور التي مثل الذباب والفراش والزنابير بأنواعها فهذه حشرات، وأكلها محرم فبيعها محرم.
يستثنى من ذلك ما فيه منفعة كالنحل، النحل أكله حرام ولكن فيه منفعة وهو ما يخرج من بطونها من هذا العسل، فلذلك جاز بيعها وجاز شراؤها وجاز تبادل ذلك منها بلا نكير فيجوز بيعها تستثنى.
وكذلك استثنوا علقا لمص دم. العلق: هو حشرة تكون في الماء دقيقة طولها قدر الأنملة ثم يشربها بعض الناس، وتلتصق بحنجرته أو بحلقه، ثم تمتص من دمه وتمتص. ولا شك أنها ضارة به إذا علقت بحلقه ولكن قد يكون فيها بعض المنفعة من تخفيف الدم الذي يكون في العروق ونحوها. وما أظنها تباع لأجل هذا ويمكن أيضا أنها تمتص دم القروح وما أشبهها. هذا نفس العلق علق لمص دم.
والديدان الدود هذا قد ينتفع به في جعله للطيور التي تهوي إليه فتصاد. يعني هناك من الطيور كالحمام مثلا بأنواعه والعصافير بأنواعه تتغذى على هذه الدود، الدود الصغيرة الذي لونها لون إلى الصفرة أو نحوها، ثم يجعلها الصبي في الفخ الذي يصاد به فإذا رآها الطير من بعيد أهوى على ذلك الفخ فنقر ذلك الدود، فأمسكه الفخ وصاده. يقول: ما دام أن هذه الديدان ينتفع فإن ذلك جائز يخول بيعها للانتفاع بها لهذا.
وكذلك البومة. البومة طائر معروف، إن هذا البوم يكون غالبا في البيوت الخربة، يألف البيوت الخربة التي ليس فيها ساكن، ثم هو من المحرمات أكله؛ لكونه من ذوات المخالب. يدخل في المحرمات؛ ولكونه يأكل الجيف أو النجاسات ونحوها، ولكن قد يحتاج إليها تجعل شباشا، يجعلونها على رأس عود أو خشبة وتكون منفرة للطيور التي من جنسها، فلذلك إذا احتيج إلى جعلها شباشا جاز بيعها، يعني على رأس هذا العود كالمنفرة أو الجالبة أو ما أشبه ذلك.

line-bottom