شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283750 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الميتة

والميتة لا يصح بيعها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ومستثنى منه السمك والجراد.


الميتة: هي ما مات حتف أنفه بدون تذكية مما أكله حلال، ولا يحل إلا بذكاة كبهيمة الأنعام والصيد سواء الصيد البري أو المتوحش. الدواب المأكولة إذا ماتت بدون تذكية تسمى ميتة وهي نجسة؛ وذلك لأن الدم يتحجر فيها فيكون سببا في قذارتها ونجاستها، فلذلك يحكم بعدم بيعها، ولا يباع شيء من أجزائها إلا الجلد كما تقدم فإن فيه رخصة على قول من الأقوال، فأما عظامها مثلا ونحوها فلا يجوز. يستثنى الصوف والشعر والوبر؛ لأنه لا تحل له الحياة فيجوز بيعه، وأما العظام وما أشبهها فلا يجوز. استثنوا إذا ماتت الدجاجة ووجد في بطنها بيض فإن كان البيض قد تصلب قشره صح وصار طاهرا، وإن كان لم يتصلب بل رقيق تنجس بموتها.
في هذا الحديث دليل واضح إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث: هو الطهور ماؤه والحل ميتته والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.

line-bottom