إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254422 مشاهدة print word pdf
line-top
الشرط الرابع: ملك المعقود عليه

بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشرط الرابع: أن يكون العقد من المالك أي مالك السلع أو مالك الثمن الذي يملكه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ فالمالك يتصرف في ملكه إذا كان بالغا عاقلا رشيدا حرا فيتصرف يبيع بملكه ويشتري بملكه؛ لأنه عاقل يعرف مصلحته، ويعرف ما ينفعه وما يضره، فله والحال هذه أن يبيع ما يملكه، وكذلك ولي اليتيم وولي السفيه يتصرف له بالأحظ، فيبيع في ملكه إذا كان فيه غبطة له، ويشتري بعين ماله، ويتصرف فيه لما هو الأصلح له، فلذلك لا يحجر عليه إذا باع ما يملكه، أو باع ما وكل عليه أو ما ولي عليه من قبل الحاكم من أموال اليتامى ونحوهم.
والوكيل يقوم مقام الموكل بقدر ما وكل فيه كما يأتينا إن شاء الله في باب الوكالة، ثم يقول: تصح بكل شيء يجوز بيعه أو يتصرف فيه المالك.
هؤلاء الثلاثة يصح تصرفهم من بيعهم وتأجيرهم وشرائهم، المالك كمالك الدار مثلا أو مالك الأرض أو مالك السيارة أو مالك الدابة، يعني: يملك هذه السلعة ملكا خاصا ليس له فيها شريك بشرط أن يكون عاقلا رشيدا، والولي ولي اليتيم وولي السفيه بشرط أن يكون مصلحا، والوكيل الذي استنابه المالك أعطاه العين ليبيعها وليؤجرها أو أعطاه المال ليشتري به أو ليتصرف فيه أو ليتجر به.نعم

line-bottom