الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283743 مشاهدة print word pdf
line-top
الشرط الرابع: ملك المعقود عليه

بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشرط الرابع: أن يكون العقد من المالك أي مالك السلع أو مالك الثمن الذي يملكه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ فالمالك يتصرف في ملكه إذا كان بالغا عاقلا رشيدا حرا فيتصرف يبيع بملكه ويشتري بملكه؛ لأنه عاقل يعرف مصلحته، ويعرف ما ينفعه وما يضره، فله والحال هذه أن يبيع ما يملكه، وكذلك ولي اليتيم وولي السفيه يتصرف له بالأحظ، فيبيع في ملكه إذا كان فيه غبطة له، ويشتري بعين ماله، ويتصرف فيه لما هو الأصلح له، فلذلك لا يحجر عليه إذا باع ما يملكه، أو باع ما وكل عليه أو ما ولي عليه من قبل الحاكم من أموال اليتامى ونحوهم.
والوكيل يقوم مقام الموكل بقدر ما وكل فيه كما يأتينا إن شاء الله في باب الوكالة، ثم يقول: تصح بكل شيء يجوز بيعه أو يتصرف فيه المالك.
هؤلاء الثلاثة يصح تصرفهم من بيعهم وتأجيرهم وشرائهم، المالك كمالك الدار مثلا أو مالك الأرض أو مالك السيارة أو مالك الدابة، يعني: يملك هذه السلعة ملكا خاصا ليس له فيها شريك بشرط أن يكون عاقلا رشيدا، والولي ولي اليتيم وولي السفيه بشرط أن يكون مصلحا، والوكيل الذي استنابه المالك أعطاه العين ليبيعها وليؤجرها أو أعطاه المال ليشتري به أو ليتصرف فيه أو ليتجر به.نعم

line-bottom