الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286699 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشترى بمال الغير لذلك الغير

أو اشترى بعين ماله أي مال غيره إلى ابنه لم يصح ولو أجيز بفوات شرطه.


عين المال يعني الدراهم؛ إذا رأيت مثلا إذا كان عندك دراهم في يدك ألف أو خمسة آلاف، وهي ملك صديقك فلان إبراهيم أو سعيد وعرضت لك سلعة سيارة مثلا أو أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، اشتريتها بدراهم صديقك هذا التي عندك بعين ماله، وأخبرت البائع وقلت: أنا اشتريتها بدراهم فلان أريدها لفلان لا لي. صاحبها سعيد مثلا ما فوضك ولا وكلك بل جعل دراهمه عندك لتحفظها حتى يحتاجها، فهذا البيع أيضا والشراء لا ينعقد، لكن لو قال للبائع أنا أشتريها لسعيد وأنتظر موافقته فإن وافق تم الشراء وإلا رد علينا دراهمه وسلعتك لك، جاز ذلك بالإجازة، فإذا حضر سعيد وقال: قد أجزتك وقد قبلت هذه السلعة وأنت تصرفت تصرفا حسنا انعقد البيع. وإن قال لا أجيز ذلك ولا أريد هذه السلعة وأريد دراهمي لحاجة إليها رد البيع. فالحاصل أن البيع لا ينعقد لكن لو شرط أنها لفلان وأنه فلان لا بد أن يجيز صحت ذلك. نعم.

line-bottom