قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
258009 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا سمى في العقد من اشترى له

وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح .


إذا قال: أنا اشتريتها لفلان، وهو ما وكلني، ولا أدري هل يقبل أم لا؟ في هذه الحال لا يصح العقد؛ فالبائع لا يجوز له أن يقدم على البيع، وهو يعلم أنك لست وكيلا ولم تشترها لنفسك، فإن أقدم على البيع فمعناه أنه تحت الخطر، إما أن يقبلها الذي اشتريت له فيملك الثمن، وإما أن لا يقبلها فترد عليه السلعة، ويدفع الثمن لمن اشتراها منه. فالحاصل أنه إذا قلت له: إني اشتريتها لسعيد ولا أدري هل يقبل أم لا يقبل، فالبيع لا يصح. وإذا رضي البيع بقيت موقوفة حتى يأتي سعيد فينظر هل يقبلها أم لا.

line-bottom