شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245826 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع ما لغيره ثم اتضح أنه صار ملكا له بميراث ونحوه

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح .


صورة ذلك: إذا باع هذه الشاة التي لأخيه، ثم يظن أنها لأخيه وأن أخاه حي على قيد الحياة، ولما تم البيع جاءه الخبر بأن أخاه قد مات، وأنه هو الذي ورثه وأنها دخلت في ملكه من وقت العقد أو قبل العقد. تبين أنه ما باع إلا ما يملك فالشاة هذه في ملكه وأصبحت ملكا له بالإرث، وكذلك لو تبين أنه وكيل لو قال: هذه شاة صديقي سعيد وقد رأيت مناسبة لبيعها فسوف أبيعها لأجل هذه المناسبة، وأنا فضولي لست وكيلا ولست مالكا يقول هذا في نفسه. تبين أنه قد وكل قبل البيع وأن سعيدا قد كتب وكالة أنه وكيل على بيع غنمي التي من جملتها هذه الشاة، أو بيع أراضي التي من جنسها هذه القطعة. فيصح العقد؛ وذلك لأنه في حالة العقد كان وكيلا. نعم.

line-bottom