إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286678 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع ما لغيره ثم اتضح أنه صار ملكا له بميراث ونحوه

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح .


صورة ذلك: إذا باع هذه الشاة التي لأخيه، ثم يظن أنها لأخيه وأن أخاه حي على قيد الحياة، ولما تم البيع جاءه الخبر بأن أخاه قد مات، وأنه هو الذي ورثه وأنها دخلت في ملكه من وقت العقد أو قبل العقد. تبين أنه ما باع إلا ما يملك فالشاة هذه في ملكه وأصبحت ملكا له بالإرث، وكذلك لو تبين أنه وكيل لو قال: هذه شاة صديقي سعيد وقد رأيت مناسبة لبيعها فسوف أبيعها لأجل هذه المناسبة، وأنا فضولي لست وكيلا ولست مالكا يقول هذا في نفسه. تبين أنه قد وكل قبل البيع وأن سعيدا قد كتب وكالة أنه وكيل على بيع غنمي التي من جملتها هذه الشاة، أو بيع أراضي التي من جنسها هذه القطعة. فيصح العقد؛ وذلك لأنه في حالة العقد كان وكيلا. نعم.

line-bottom