اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246751 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الأرض التي جلا أهلها عنها فزعا

وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج.


إذا جلوا عن قرية فزعا، يعني زيادة على هذه الأراضي مثلا وجد فتوحات بعد عهد عمر في عهد عثمان كذلك في عهد بني أمية كان الجهاد مستمرا يعني فتحت بلاد إيران وبلاد أفغانستان وبلاد السند وما وراء النهر والباكستان وكثير من البلاد الهندية، وكذلك البلاد الإفريقية، وفتحت أيضا كثير منها، ولكن الغالب أنها ما وقف شيء منها بل إما أنهم تبايعها الصحابة واقتسموها، أو أنهم تبرعوا بها لأهلها وتركوها بأيديهم.
لكن هناك أراضي في بعض البلاد العراقية وفي بلاد الترك وفي بلاد خراسان التي هي إيران هذه الأراضي بعضها جلوا عنها، جلا أهلها عنها فزعا فأصبحت في حوزة المسلمين، مع أنهم ما قاتلوا أهلها بمجرد ما سمعوا أن الصحابة وصلوا إليهم من المقاتلين فزعوا وجلوا ونجوا بأنفسهم وتركوا الأرض وتركوا البلاد كلها تصبح عنوة؛ لأن هذا من فزعهم وكذلك إذا صالحناهم على أن هذه الأرض لنا ونقرهم فيها كخيبر فالأصل أن النبي -عليه السلام- ملكها وفتحها عنوة وأقرهم فيها كعمال.
فإذا وجد قطع من الأراضي التي في خراسان مثلا أو في إفريقية صالحهم المسلمون على أنها لهم، وأنهم يقرون فيها كعمال فهي مما فتح عنوة، ومما أوقفه الذين فتحوه. وأنهم التزموا بخراج الذي هو أجرته سنوية، .. ما يجوز إذا كانت مزارع قديمة فالأصل أنه ما يجوز يعني هذا حكما، لكن الآن ما عادوا استشاروا أحدا.

line-bottom