الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206053 مشاهدة
بيع رباع مكة

ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تخلى بيوتها رواه الأثرم .


لا ندري كيف نشرح هذا؛ فإن الواقع يخالفها. الآن تباع بأغلى الأثمان وتؤجر بأغلى الأثمان، وارتفعت قيم الإيجار ارتفاعا زائدا، ولم يعمل بهذه الجملة ولم يعمل بهذا الكلام. هي المسألة فيها خلاف، فيرى الإمام أحمد أنها لا تملك، لا تملك البيوت ولا تملك الدكاكين ولا تملك الأراضي، ولا يجوز تأجيرها، ويرى أنك إذا سكنت في بيت مثلا ولو سنة ولم تدفع أجرته، فلا شيء عليك. هكذا يذهب الإمام أحمد ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة يعني بالقوة وبالغلبة، ولم يقسمها بل تركها وقفا، وحيث إنها أصبحت وقفا فلا يملكها من بنى فيها، الذين بنوا يعتبرون متبرعين يسكنون ماداموا ساكنين، فإذا استغنوا فليس لهم البيع وليس لهم الإيجار إما أن يسكنوا فيها من أرادوا بدون إيجار، وإما أن يمسكوها من اشترى منهم فلا يدفع ثمن، ومن استأجر منهم فلا يدفع أجرة هكذا يرى الإمام أحمد