تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245894 مشاهدة print word pdf
line-top
مذهب الشافعي في بيع رباع مكة

...............................................................................


أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن بعدما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنه فدل على أنها تباع، وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ إضافتها إليهم بقوله مِنْ دِيَارِهِمْ دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.

line-bottom