اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246648 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد . ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين فإن باع ذات لبن أو ذات حمل صح، فالصورة الأولى إذا قال: بعتك حمل هذه الشاة، أو ما في بطن هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الفرس، أو حمل هذه الأمة إذا كانت مملوكة له لماذا لا يصح بيعه؟ للجهالة؛ لأنا لا ندري أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أواحد أم عدد، ولا شك أن المقاصد تختلف فربما يكون ميتا فيصبح المشتري مغبونا، أو يبيعه رخيصا فيصبح غاليا، يظنه ميتا فيصبح حيا، أو يظنه ذكرا فيصبح أنثى أو أنثيان وقيمتهما أعلى فيحصل بذلك غبن، فالعلة هي الجهالة بالحياة أو بالموت، أو بالذكورة أو الأنوثة، أو الواحد أو العدد.
وأما إذا قال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها فلا بأس؛ ولهذا قال: منفردين يعني: أن النهي خاص ببيع الحمل واللبن وحده، فأما إذا قال: بعتك الشاة وما في بطنها أو الفرس وما في بطنها وهي حامل يعني ذات حمل، وكذلك اللبن إذا قال: بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو ما في ضرع هذه الناقة أو البقرة يعني من اللبن معلوم أنه خفي لا يدرى أقليل أم كثير، كونه مثلا مخفيا فربما يكون يرى أن الضرع منتفخ كثيرا ويظنه لبنا كله ثم يكون نفخا في الضرع أو نحوه، وربما يحسبه البائع قليلا فيقع كثيرا فيبيعه برخص، فالعلة هي الجهالة؛ لأن هذه الشرط هو شرط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وإذا كان خفيا فإنه مجهول، مجهول لا يدرى ما مقداره كثرة وقلة.
فالحاصل أنه يجوز بيع الشاة بلبنها أو بحملها وكذا كل أنثى مما يصح بيعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ونحوه يصح بيعها وهي حامل ولا يصح بيع حملها نعم.

line-bottom