لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206183 مشاهدة
بيع المسك في فأرته والنوى في تمره

ولا يباع مسك في فأرته -أي الوعاء الذي يكون فيه- للجهالة، ولا نوى في تمره للجهالة.


المسك هو طِيب طَيب الرائحة ينبت في نوع من الظباء في سرته نوع من الظباء يخرج في سرته ورم ثم لا يزال يزيد ويكبر إلى أن يكبر في سرته ويتدلى كجلدة الخصية الكبيرة خصية الكبش ونحوها، ثم بعدما يكبر وينتهي يأتي إليه الصيادون ويطردونه مثلا قديما يطردونه على الخيل ومع اضطرابه ومع شدة سعيه تنفصل هذه العلبة هذه -كأنها علبة- وتسقط، فإذا سقطت أخذوها وهي في هذه الجراب يسمى فأرة الفأرة يعني الجراب وهو وعاؤه الذي عليه، فإذا شقوا هذا الوعاء وجدوه مسكا أزهر، مسكا طيبا، وطيبا من أحسن الأطياب.
فيقول الفقهاء: إن بيعه وهو في داخل غلافه ووعائه فيه شيء من الجهالة، فربما يكون فاسدا، وربما يكون صالحا والبائع يحسبه رخيصا، أو يحسبه فاسدا، فإذا باعه وهو بعدما يشقه وبعدما يطلع عليه المشتري ويعرف صلاحيته ورائحته وطيب عطره فعند ذلك يكون مُقدِما أو مُحْجِما.
فالحاصل أنهم قالوا أنه لا يباع وهو في داخل علبته حتى تفتح، ولكن هناك قول أنه يصح؛ وذلك لأنهم عادة يعرفونه بالوعاء، فإذا رأوا هذا الوعاء الذي هو ظرفه الذي هو فيه وشموه مثلا أو لمسوه عرفوا أنه طيب وصالح أو رديء أو متوسط نعم.
ولا نوى في تمر وصوف على ظهر، النوى هو حب التمر الذي في وسطه، يباع ويطبخ علفا للبقر والإبل بعد أن يرضح ويكسر ويطبخ فيكون علفا من أحسن الأعلاف. هذا النوى ما دام في التمر فإنه مجهول إذا قال مثلا: بعتك نوى هذا التمر، التمر الذي في كيس ما يدرى كم نواه هل يكون صاعا أو صاعين أو نصف صاع لا يدرى؛ فلا يباع النوى في داخل التمر حتى يفصل أما بيع التمر ولو كان فيه النوى فلا بأس؛ لأنه ضروري أنه سوف يشتري التمر وليس من العادة أنهم يخرجون النوى من التمر ويباع النوى وحده والتمر وحده نعم.