لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286686 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع ما هو مستتر بالأرض من النبات قبل خلعه

ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل خلعه للجهالة.


الفجل معروف، يظهر على الأرض ورقات دقيقة، وأما الفص الذي يؤكل فإنه خفي في الأرض فيحتاج إلى معرفته معرفة كبره وصغره، ولأنه مدفون في الأرض، ومثله أيضا البصل فإن الفصوص غالبا مدفونة في الأرض لا يخرج منها إلا رؤوسها، فجرم الفص غائب في الأرض، فإذا باعه وهو غائب وقع في جهالة لا يدرى هل هو كبير أو صغير يقعون في جهالة فيكون من بيع الغرر، وهكذا كل شيء يندفن في الأرض مثل البطاطس ومثل الثوم هذه الأصل أنها تنمو في داخل الأرض، فبيعها وهي في داخل الأرض غير معلوم جيدا، فلا بد أن يبيعها بعدما يقلعها، يقلعها المالك وإذا أخرجها من الأرض رآها المشتري عرف الكبر والصغر، فاشتراها جزافا أو اشتراها وزنا، بخلاف ما إذا شراها وهي في داخل الأرض.
هناك أناس يعرفون ما خفي من الفجل أو من البصل ونحوه يعني أهل تخصص، فيعرفون أن الخفي قدره كذا وكذا بالتجربة؛ لأنهم أهل حرفة وأهل عمل، فإذا كان البائع والمشتري من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة فلا مانع، وأما إذا كان الغالب أنهم لا يعرفون فربما يقع الغبن على أحدهم فيتضرر البائع أو المشتري نعم.

line-bottom