(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245913 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع ما هو مستتر بالأرض من النبات قبل خلعه

ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل خلعه للجهالة.


الفجل معروف، يظهر على الأرض ورقات دقيقة، وأما الفص الذي يؤكل فإنه خفي في الأرض فيحتاج إلى معرفته معرفة كبره وصغره، ولأنه مدفون في الأرض، ومثله أيضا البصل فإن الفصوص غالبا مدفونة في الأرض لا يخرج منها إلا رؤوسها، فجرم الفص غائب في الأرض، فإذا باعه وهو غائب وقع في جهالة لا يدرى هل هو كبير أو صغير يقعون في جهالة فيكون من بيع الغرر، وهكذا كل شيء يندفن في الأرض مثل البطاطس ومثل الثوم هذه الأصل أنها تنمو في داخل الأرض، فبيعها وهي في داخل الأرض غير معلوم جيدا، فلا بد أن يبيعها بعدما يقلعها، يقلعها المالك وإذا أخرجها من الأرض رآها المشتري عرف الكبر والصغر، فاشتراها جزافا أو اشتراها وزنا، بخلاف ما إذا شراها وهي في داخل الأرض.
هناك أناس يعرفون ما خفي من الفجل أو من البصل ونحوه يعني أهل تخصص، فيعرفون أن الخفي قدره كذا وكذا بالتجربة؛ لأنهم أهل حرفة وأهل عمل، فإذا كان البائع والمشتري من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة فلا مانع، وأما إذا كان الغالب أنهم لا يعرفون فربما يقع الغبن على أحدهم فيتضرر البائع أو المشتري نعم.

line-bottom