(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206169 مشاهدة
بيع الحصاة

وكذا بيع الحصاة ترمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.


بيع الحصاة أيضا بيع جاهلي يأخذ حصاة حجرة صغيرة ثم يقول: ارم بها فأي ثوب تصيبه أو أي شاة تصيبها أو أي كيس تصيبه مثلا فهو لك بكذا، وهذا أيضا جهل؛ وذلك لأنها قد تصيب ما هو غال وقد تصيب ما هو رخيص؛ فيقع الغبن من أحدهما.
وقيل أو يدخل في بيع الحصاة إذا قال مثلا الذي يبيع الأرض عند قطعة أرض يبيعها بالأمتار أو يبيعها بالمسافات قال مثلا: خذ حصاة وارم بها وانظر ماذا تبلغ؟ فإن بلغت مثلا مائة متر فهو لك، وإن بلغت عشرة أمتار فهو لك مثلا بكذا، لا شك أن هذا أيضا جهالة، فقد يكون قوي الزند فيرمي بها بقوة وتبلغ مثلا مائة متر أو نحوه، وقد يكون ضعيف البنية فإذا رمى بها لا تبلغ إلا عشرة أمتار أو نحوه؛ فيقع الغبن، أو يقع الجهالة. نعم.