الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254899 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحصاة

وكذا بيع الحصاة ترمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.


بيع الحصاة أيضا بيع جاهلي يأخذ حصاة حجرة صغيرة ثم يقول: ارم بها فأي ثوب تصيبه أو أي شاة تصيبها أو أي كيس تصيبه مثلا فهو لك بكذا، وهذا أيضا جهل؛ وذلك لأنها قد تصيب ما هو غال وقد تصيب ما هو رخيص؛ فيقع الغبن من أحدهما.
وقيل أو يدخل في بيع الحصاة إذا قال مثلا الذي يبيع الأرض عند قطعة أرض يبيعها بالأمتار أو يبيعها بالمسافات قال مثلا: خذ حصاة وارم بها وانظر ماذا تبلغ؟ فإن بلغت مثلا مائة متر فهو لك، وإن بلغت عشرة أمتار فهو لك مثلا بكذا، لا شك أن هذا أيضا جهالة، فقد يكون قوي الزند فيرمي بها بقوة وتبلغ مثلا مائة متر أو نحوه، وقد يكون ضعيف البنية فإذا رمى بها لا تبلغ إلا عشرة أمتار أو نحوه؛ فيقع الغبن، أو يقع الجهالة. نعم.

line-bottom