الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
256417 مشاهدة print word pdf
line-top
استثناء بعض الحيوان المأكول من البيع

وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح ؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام- في خروجه من مكة إلى المدينة رواه أبو الخطاب .


يجوز أن يقول: بعتك هذه الشاة ولي جلدها أنت سوف تذبحها فلي جلدها أنا بحاجة إليه يجوز، أو مثلا لي أطرافها الأطراف هي الأكارع يعني مواطئها، الكراع هو طرف الرجل وطرف اليد، فإذا قال: بعتكها إلا أطرافها جاز؛ وذلك لأن أطرافها معلومة مشاهدة وهي الأكارع، وكذلك الرأس إذا قال: بعتكها ولي رأسها، أو إلا رأسها صح؛ وذلك لأنه معلوم مشاهد، فالجلد مشاهد، والرأس والأطراف مشاهدة، فإذا باعها على من يذبحها واستثنى ذلك صح، فلو قدر مثلا أن المشتري ما ذبحها فهل يلزمه البائع بذبحها ويقول: أنت التزمت بأن تعطيني رأسها؛ فلا بد أن تذبحها وتعطيني الرأس لأعطيها ولدي مثلا؟ إذا قال المشتري: أنا عدلت عن بيعها وأنت قد بعتني فماذا نفعل؟
يقدر قيمة الرأس مثلا أو الأكارع أو الجلد وترد على البائع الذي استثناها. نعم.

فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى.


عرفنا أنه إذا قال: بعتك هذه الشاة ولي رأسها، ثم إن المشتري عدل عن الذبح وقال: أريد أن أقتنيها وأعلفها حتى أنتفع بها في المآل، وربما تتوالد وتكثر إذا كانت أنثى، أو أحتاج إلى .. إذا كان فحلا، فهل يجبر المشتري على أن يذبحها ويعطي البائع الرأس أو الأكارع أو الجلد؟ لا يجبر، وذلك لأنه اشتراها بملكه ودفع فيها ماله وبعدما دفع فيها ماله أصبحت ملكا له، فلو قال المشتري: أنا عدلت عن البيع. هل يلزمه البائع بأن يذبحها ويأخذ ما استثناه؟ لا يلزمه، حينئذ ماذا يفعل؟ تقدر قيمة هذه الأكارع مثلا أو هذا الرأس منفصلة ويعطى.. قال مثلا: نحن نعرف قيمتها فخذ قيمتها.
لو قدر أن المشتري وجد الشاة عوراء وهو سوف يورحها فقال البائع: الرأس بعوره لي، أنا بعتك على أن الرأس لي سواء أعور أو أعمى أو بصير. فقال المشتري: أنت ما نبهتني، أنا اشتريتها على أنها سليمة، والعور ينقص القيمة، فخذ شاتك كلها وأعطني دراهمي، فامتنع مثلا البائع وقال: لا أعطيك، فمن الصواب معه؟ الصواب مع المشتري، وذلك لأنها تنقص قيمتها حتى ولو كان الرأس للبائع، أنت مثلا إذا اشتريت عوراء نقصت قيمتها عن قيمة الصحيحة العينين؛ لأنها مثلا لا تجزئ في الأضاحي؛ ولأن الناس يعيبونها؛ يرون أن فيها عيبا؛ ولأنها أيضا قد تكون أقل قيمة عندما تعرض للبيع، ويعللون بأنها لا ترى إلا بنصف البصر، فلا ترى مثلا إلا الأشياء التي تقع عن يمينها؛ فلأجل ذلك تكون أقرب إلى الهزال وإلى الضعف.
فالحاصل أنه عيب؛ العور عيب، وكذا مثلا لو وجد في رأسها جرحا؛ جرح مثلا متقدم؛ لأن الأصل أيضا أنه يفسد اللحم، ولو أنه بهذا العضو الذي استثناه البائع، فإذا قال مثلا: هذا الجرح الذي في رأسها لا عليك منه؛ لأن الرأس لي أنت سوف تعطيني الرأس كله، فله أن يقول: بل خذها وأعطني دراهمي؛ وذلك لأن هذا الجرح يؤثر على البدن وينقص القيمة، وأنت بعتني بقيمة مرتفعة فلا أريده ما دام أنك خدعتني ولم تبين لي. فعلى كل حال إذا وجد عيبا في هذا الشيء الذي استثناه البائع فللمشتري أن يرده، أو يأخذ أرشه. نعم. .. عيب. نعم.

line-bottom