لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246640 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الباقلاء في قشره والحب في سنبله

ويصح بيع الباقلاء ونحوه: كالحمص، والجوز، واللوز في قشره، يعني: ولو تعدد قشره؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه؛ لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، ويصح بيع الحب المشتد في سنبله؛ لأنه عليه -الصلاة والسلام- جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.


الباقلاء يكون عليه هذا القشر، والباقلاء هو أنواع البقول مثل الفول وما أشبهه، وقد يكون فيه قشر متعدد، ومثله أيضا الحِمَّص يكون عليه أيضا قشر. وكل شيء له قشر يغطي المقصود منه، فإنه يجوز بيعه في قشره أو في قشريه إذا كان عليه قشران؛ وذلك لأن المقصود معروف، ولو كان هذا القشر يغطي الحمص ونحوه والباقلاء لكنه معروف وظاهر ويعرف وزنه ويعرف ثقله. فالذي عليه قشران. يعني: مثل المغلف، ما يسمى بالسيسبان؛ عليه قشران. والذي في قشر؛ عليه قشر واحد مثل الحمص.
فعلى كل حال يجوز بيعه حتى لا يفسد ولا يشق ولا يكلف تقشيره، وكذلك بيع الحب إذا اشتد في سنبله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني: يشتد الحب ويصح وما يسمى حبا، لأنه قبل ذلك يكون لينا بحيث إنه لا يكون له جرم فإذا اشتد جاز بيعه، ولو قبل تغشيته من السنبل، فالنبي -عليه السلام- جعل اشتداده غاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فهو دليل على أنه يجوز بيعه في سنبله ولو لم يصفَّ، فالحاصل أن بيع الحب المشتد سواء كان من الحنطة أو من غيرها من الحبوب يجوز، فالغرر قليل فيه. العلة هي قلة الغرر، والله أعلم.

line-bottom