(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245821 مشاهدة print word pdf
line-top
العلم بالثمن

...............................................................................


مثلا اشتريت الثوب بخمسة دراهم، الباء دخلت على الخمسة بخمسة على الدراهم فالثمن هي الدراهم. وإذا قلت مثلا: اشتريت العمامة بنعلين، فالعمامة هي المبيع والثمن هو النعلان. وإذا قلت مثلا: اشتريت الأرز مثلا بثوب، فالثوب هو الثمن. واشتريت الكتاب بعمامة مثلا، فالثمن هو الذي دخلت عليه الباء.
فالحاصل أن الثمن إن كان جنسه معلوما، يعني: ما يحتاج إلى وصف واكتفي بتسميته كالدراهم من الذهب أو من الفضة الذي يصب من الفضة يسمى دراهم، والذي من الذهب يسمى دنانير. وعندنا الذي من الفضة اسمه ريالات ومن الذهب اسمه جنيهات، وقامت مقامها الأوراق، فجميعها يقال لها: أثمان.
الثمن هو ما يبذل عوضا للمبيع، والعادة أنه لا يختلف؛ أنه يحصل به تحصل معلوميته بتسميته فلا حاجة إلى وصفه. ولو مثلا حصل فيهما اختلاف يسير، فإذا اشترى؛ اشتريت مثلا سيارة بخمسين ألفا يلزمه أن يقبل منك خمسين ألفا من فئة خمسمائة أو من فئة مائة أو من فئة الخمسين أو من فئة العشرة أو نحوه يلزمه، إذا أتيته وقلت: هذه خمسون ألفا معلومة، فلا يشترط عليك ويقول: لا بد أن تأتيني من فئة كذا وكذا؛ لأنها لا تختلف؛ ولأنها مقبولة عند أهل السلع فعليه أن يقبلها، أي: إلا إذا كانت قد بطل استعمالها كالنقود القديمة؛ فله عدم القبول، أو كانت مثلا متمزقة أو بالية فله عدم القبول، ولو أتيته مثلا بريالات غير سعودية ريالات يمنية مثلا فله عدم القبول. إذا قال مثلا: بخمسين ألف ريال وأنتم في المملكة فإنه ينصرف إلى الريالات السعودية. هناك ريالات مثلا قطرية أرفع من الريالات السعودية، وهناك ريالات يمنية أخفض من الريالات السعودية، والكل اسمه ريال.
وهكذا مثلا إذا حصل البيع في الكويت مثلا واشتراه مثلا بخمسة آلاف دينار فإنه ينصب إلى الدينار الكويتي، فلو جاء مثلا بدينار عراقي أو بدينار أردني أو بدينار بحريني فليس له القبول؛ وذلك لأن العقد حصل في البلد التي تتعامل بهذا الدينار المعروف؛ فلا بد أن يكون من نقد البلد التي حصل فيها التعاقد. لو قدر مثلا أن البلد فيها نقدان كلاهما رائج في بعض البلاد مثلا. مثلا في مصر يوجد جنيه مصري وجنيه سوداني فإذا حصل العقد انصب إلى الجنيه المصري، لكن قد يتعاملون بالدولار الأمريكي؛ لأنه رائج في أغلب البلاد وأغلب الدول يستعمل عندهم الدولار بكثرة. اختلفوا وقال: اشتريت مني بالدولار، فقال: لا بل بالجنيه المصري وهما في مصر فإنه يرجع إلى عقد البلد؛ هذا هو معلومية الثمن. نعم.

line-bottom