القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286614 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بالثمن المكتوب على السلعة

فإن باعه برقمه، أي: ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة.


هذا إذا كانا لا يعرفان الأرقام والرقم يمكن أنه يغير، ويمكن ألا يجدا أحدا يعرف الأرقام، أما إذا كانا يعرفان الأرقام وأمنا من التغيير فإنه يصح، يعني: يكتب على بعض الأكياس رقم؛ مثلا يكتب عليه رقم مائة أو مائة وخمسون، فمعناه أني بعتك بهذه الكتابة المكتوبة عليه، فإذا كان يعرف الرقم نعم. هذا الرقم مائة وخمسون صح البيع، فلو كانا مثلا لا يعرفانه؛ أميون لا يعرفون الأرقام كلاهما، فإنه سوف يحصل اختلاف بهذا الثمن، ربما يقول: ما وجدنا أحدا يقرأ ولا وجدنا أحدا يعرف الرقم. يقول البائع: الرقم مائتان، ويقول المشتري: بل مائة، فيقع الاختلاف. أما إذا وجد من يعرف الرقم أو كانا يعرفانه أو أحدهما فإن البيع صحيح؛ لأنه إذا قال: بعتك بهذا الرقم الذي هو مائتان انعقد البيع؛ لكن إذا خيف أنه يغير كأن يكون الرقم مائة فيجعل معها نقطة فيصبح ألفا؛ فهذا لا بد من بيانه عند العقد أن الثمن مائة؛ هذا الرقم مائة فيحصل الشراء به. نعم.

line-bottom