اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
199244 مشاهدة
إذا باع بثمن غير محدد المقدار

أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.


الذهب يسمى العملة منه دنانير، والفضة دراهم. يضرب من الفضة دراهم ومن الذهب دنانير؛ ولكن قد يعرف قدر الدينار بالدراهم وقد لا يعرف. قد يكون مثلا صرف الدينار عشرة أحيانا، وأحيانا يكون صرفه اثني عشر درهما. فإذا قال: بعتك بألف ذهبا وفضة. كلمة ألف ذهبا وفضة يعني: دراهم ودنانير. معلوم التفاوت بينهما بألف درهم، لو قال كلمة درهم؛ كلمة درهم موهمة؛ لأنه يحتمل أنه أراد بألف نقد ذهبا وفضة، فيكون مقدار الذهب الذي هو الدينار مجهول، ومقدار الفضة الذي هو الدراهم مجهول فيقع الاختلاف. وربما يقول المشتري: أعطيك تسعمائة وتسعة وتسعين من الفضة وواحدا من الذهب، أو يقول البائع: بل أعطني من الذهب إلا درهما واحدا، فيحصل اختلاف وتفاوت كثير، لكن كلمة درهم قد تقرب المعنى.
إذا كان سعر الدينار معروفا وقال: بعتك بألف درهم من الذهب والفضة، صار المعنى أعطني من الذهب بصرفه من الدراهم؛ فيكون البيع بألف درهم، ثم يجيئه بالدنانير ويقول: خذ هذه العشرة الدنانير عن مائة درهم، ثم يجيئه مثلا بعدها بمائة درهم، ثم يجيئه معها بعدها بخمسين دينارا فيقول: خذها عن خمسمائة؛ عن خمسمائة درهم إلى أن ينتهي، فمثل هذا جائز، يأتينا في الصرف أنه يجوز أن يأخذ النقد الثاني بسعر يومه من الذهب والفضة، كما يأتي إن شاء الله. نعم.