يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286719 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع بعض الشيء

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: قال الشارح -رحمه الله تعالى- وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح؛ لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة، وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا. لم يصح لما ذكر.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد هاتان مسألتان متقاربتان. المسألة الأولى: إذا قال: بعتك الصبرة كل صاع بكذا وبعتك الثوب كل ذراع بكذا، وبعتك القطيع كل شاة، بكذا فهاهنا يصح.
المسألة الثانية إذا قال: بعتك من الصبرة كل صاع بكذا ومن الثوب كل ذراع بكذا ومن القطيع كل شاة بكذا، فهذا لا يصح.
والفرق بينهما، في الصورة الأولى يبيعه كل الصبرة آصعا وكل الثوب أذرعا وكل القطيع شياها المبيع الكل لا البعض.
وأما في الصورة الثانية: فالمبيع هو البعض ولا يدرى ما هو ذلك البعض قليل أم كثير، فيكون المشترى مجهولا إذا قال: بعتك من الصغرى كل صاع بكذا، من للتبعيض وكل للعدد، فيصدق أنه يأخذ ثلاثة آصع ويأخذ مائة صاع ويأخذ الصبرة كلها، ويصدق عليه أنه يأخذ منه، وليس يأخذه كله.
فالصورة الأولى: التي يصح المبيع هو الكل، والصورة الثانية: التي لا يصح المبيع بعض مجهول لا يدرى مقداره، هكذا عللوه أنه إذا باع من الصبرة كل صاع بدرهم فمن للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا المبيع هو البعض ليس الكل، وذكرنا أن هذا الفرق قولهم أبيعك من الصبرة كل صاع بكذا، أنه غير دقيق؛ بمعنى أنه عادة يجلس صاحب الكيس، ويقول: من يشتري كل صاع بريال مثلا أو كل كيلو بخمسة، ولا يلزم أن يبيعه كله على شخص واحد. هذه عادة الناس إذا جعل الصبرة صبرة من البر مثلا أو من الأرز أو صبرة من البن ونحوه أو صبرة من الذرة مثلا أو الدخن أو غيره من المكيلات، قد تكون مائة صاع أو ثلاثمائة صاع. لا يلزم أن تباع دفعة واحدة، والناس يعرفون مثلا أنه لا يلزم أن يبيعها دفعة واحدة على شخص واحد، فعلى هذا لا مانع من أن يبيع كل صاع بدرهم.
وهكذا لو كان معه ثوب يعني قطعة قماش مقدارها مثلا مائة ذراع أو مائتان، قد لا يأتيه من يشتريها دفعة واحدة كلها، كل ذراع بكذا فلذلك يقول: من يشتري من هذا الثوب كل ذراع بريال، فيأتي هذا ويشتري عشرة أذرع وهذا يشتري خمسة وهذا يشتري عشرين وهكذا، فعرف بذلك أنه يصح والناس معتادون على ذلك، ومثله قطيع الغنم لو كان عنده قطيع من الغنم عدده مائة شاة أو ثمانون قد لا يجد من يشتريه كله دفعة واحدة فهو يبيعه بالتفريق، ويقول: كل شاة بمائة أو بمائتين من يشتري هذا الشاتين وهذا ثلاث شياه وهذا شاة واحدة وهذا عشر حتى يبيعها مفرقة.
فالصحيح أنه لا مانع من هذا ولا دليل على منعه، والجهالة مغتفرة؛ لأن كل إنسان يقول أشتري منك مقدار كذا، وكل من أراد الشراء يقول: سأشتري منك عشرة آصع بعني عشرة آصع من هذا الطعام فإذا باعه عشرة فإنها تصير معلومة، ولعل كلامهم فيما إذا لم يذكر العدد بأن يقول: بعتك من الصبرة كل قفيز أو كل صاع بدرهم، ولا يذكر مقدار ما يؤخذ، هل يأخذ عشرة آصع أو ثلاثة أو يأخذه إلا صاعا أو نحو ذلك، مخافة أنه يضر بالبائع إذا ترك شيئا قليلا قد لا يجد من يشتريه. فأما إذا جاء وقال: سأشتري عشرة آصع عشرة أو عشرين قفيزا فلا مانع. سأشتري عشرة أذرع من هذا القماش فلا مانع ولا جهالة. نعم.

line-bottom