(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245856 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له

وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.


إذا قال: بعتك بمائة ورطل خمر في هذه الحال جعل ثمن الفرس مثلا أو الشاة مائة درهم ورطل خمر، الخمر لا يقدر، الخمر لا يثمن، ليس له قيمة عند الشرع، ولو كان الخمّارون قد يشترون الرطل مثلا بمائة أو بعشرة، ولكن الشرع لا يقر له ثمنا، بل يهريقه ويبطل ثمنه، فلا قيمة له عندنا فإذا قال: هذه الشاة اشتريتها بمائة درهم وبرطل خمر، فإن ذلك لا يصح؛ وذلك لأنه جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له فيقول: إذا بطل البيع مثلا أو مثلا لم يجد الخمر ما وجده أو منع منه، فكم يكون نصيب الخمر؟ إذا قال: الآن أنا بعتك بمائة ريال ورطل خمر ولم تُحضر لي الخمر أعطني ثمنه.
كم؟ يتحاكمون إلى الشرع ويقول: الخمر ليس له ثمن الخمر محرم ويجب إتلافه فيبطل البيع حينئذ؛ لأن الخمر لا قيمة له ولو قد تعذر، ثم لو لم يتعذر لوجب إتلافه، وكذا لو كان يباع عند الخمارين بثمن كثير فلا عبرة بهم.
ومثله لو قال: اشتريته أو بعتك شاة وزق خمر بمائة، في هذه الحال المبيع الخمر والشاة، الخمر لا قيمة له، والشاة لها قيمة، فإذا قلنا: يبطل البيع للخمر نقول: كم تكون إذن بقيمة الشاة فإذا قال: الخمر لو كان عندني لبعته بتسعين فيكون قيمة الشاة عشرة، نقول: الخمر ليس له ثمن ولو أنه يباع بثمن رفيع، ليس له ثمن وحينئذ لا ندري ما يقابل الشاة؛ فلأجل ذلك نقول: البيع باطل سواء كان المبيع شاة بمائة ورطل خمر مثلا أو المبيع شاة وخمر بمائة ريال، الكل باطل. نعم.
أما إذا قال: قيمة الخمر مثلا خمسون وقيمة الشاة خمسون، فلا بأس؛ لأنه عين قيمة كل منهما فيصح في الشاة ويبطل في الخمر لتحديد معرفة ما يباح ثمنه وهو الشاة.
وأما إذا كان الثمن خمرا اشتريت الشاة بمائة ريال وبزق خمر، ففي هذه الحال لا يصح، لكن لو قال: اشتريت نصفها بمائة ونصفها بزق خمر يصح البيع للنصف الذي بمائة وأما النصف الثاني يبقى على نصيب صاحبه والذي بالخمر لا يصح. نعم. .. شوف يعني الخمر قدر ثمنه .. سيارة ثمنها مائة ريال ثمنها زق خمر.. في هذه الحال إذا كان ذكر المائة مثلا أنها قيمة النصف إذا قال مثلا: هذه السخلة اشتريت نصفها بمائة والنصف الثاني بزق خمر صح بيع النصف الذي بالمائة، ويبطل النصف الثاني الذي بزق الخمر وحينئذ يكونان شريكين في هذه الشاة. نعم.

line-bottom