إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284648 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له

وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.


إذا قال: بعتك بمائة ورطل خمر في هذه الحال جعل ثمن الفرس مثلا أو الشاة مائة درهم ورطل خمر، الخمر لا يقدر، الخمر لا يثمن، ليس له قيمة عند الشرع، ولو كان الخمّارون قد يشترون الرطل مثلا بمائة أو بعشرة، ولكن الشرع لا يقر له ثمنا، بل يهريقه ويبطل ثمنه، فلا قيمة له عندنا فإذا قال: هذه الشاة اشتريتها بمائة درهم وبرطل خمر، فإن ذلك لا يصح؛ وذلك لأنه جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له فيقول: إذا بطل البيع مثلا أو مثلا لم يجد الخمر ما وجده أو منع منه، فكم يكون نصيب الخمر؟ إذا قال: الآن أنا بعتك بمائة ريال ورطل خمر ولم تُحضر لي الخمر أعطني ثمنه.
كم؟ يتحاكمون إلى الشرع ويقول: الخمر ليس له ثمن الخمر محرم ويجب إتلافه فيبطل البيع حينئذ؛ لأن الخمر لا قيمة له ولو قد تعذر، ثم لو لم يتعذر لوجب إتلافه، وكذا لو كان يباع عند الخمارين بثمن كثير فلا عبرة بهم.
ومثله لو قال: اشتريته أو بعتك شاة وزق خمر بمائة، في هذه الحال المبيع الخمر والشاة، الخمر لا قيمة له، والشاة لها قيمة، فإذا قلنا: يبطل البيع للخمر نقول: كم تكون إذن بقيمة الشاة فإذا قال: الخمر لو كان عندني لبعته بتسعين فيكون قيمة الشاة عشرة، نقول: الخمر ليس له ثمن ولو أنه يباع بثمن رفيع، ليس له ثمن وحينئذ لا ندري ما يقابل الشاة؛ فلأجل ذلك نقول: البيع باطل سواء كان المبيع شاة بمائة ورطل خمر مثلا أو المبيع شاة وخمر بمائة ريال، الكل باطل. نعم.
أما إذا قال: قيمة الخمر مثلا خمسون وقيمة الشاة خمسون، فلا بأس؛ لأنه عين قيمة كل منهما فيصح في الشاة ويبطل في الخمر لتحديد معرفة ما يباح ثمنه وهو الشاة.
وأما إذا كان الثمن خمرا اشتريت الشاة بمائة ريال وبزق خمر، ففي هذه الحال لا يصح، لكن لو قال: اشتريت نصفها بمائة ونصفها بزق خمر يصح البيع للنصف الذي بمائة وأما النصف الثاني يبقى على نصيب صاحبه والذي بالخمر لا يصح. نعم. .. شوف يعني الخمر قدر ثمنه .. سيارة ثمنها مائة ريال ثمنها زق خمر.. في هذه الحال إذا كان ذكر المائة مثلا أنها قيمة النصف إذا قال مثلا: هذه السخلة اشتريت نصفها بمائة والنصف الثاني بزق خمر صح بيع النصف الذي بالمائة، ويبطل النصف الثاني الذي بزق الخمر وحينئذ يكونان شريكين في هذه الشاة. نعم.

line-bottom