يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245836 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الشيء المشاع بينه وبين غيره

والثانية أشير إليها بقوله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه.


هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وذلك إذا كانت الشاة مشتركة نصفها لك ونصفها لشريكك في هذه الحال بعت الشاة كلها بمائة، وشريكك ما أذن لك أن تبيع نصيبه، فإذا كان ما أذن لك جاءك وقال: مَن الذي أرخص لك أن تبيع نصيبي؟ أنا أريد نصيبي لي، ولا أريد أن أبيع نصفي. المشتري يقول: أنا اشتريت الشاة كلها بمائة، والبائع يقول: أنا تجرأت على شريكي معتقدا أنه يجيز البيع ولم يجزه، والآن لا أملك إلا النصف فخذ نصفي بنصف الثمن، ونرد عليك النصف الثاني، وتكون الشاة بينك وبين شريكي بدل ما كانت بيني وبينه. يصح هذا في كل شيء مشاع، يعني: الشركة مشاعة كبيت بينهما نصفين، أو سيارة بينهما نصفين، أو فرس أو جمل أو بقرة أو سيف مشترك بين اثنين فباعه أحدهما كله، ثم إن شريكه امتنع من الموافقة، فيصح بالإجازة إذا قال الشريك: قد أجزتك صح، ويصح في نصفه الذي هو نصيب البائع إذا لم يجزه الشريك بأن قال: لا أريد البيع، فيصح في نصيب البائع دون نصيب الشريك الذي لم يجز سواء كان قليلا كثُمْنه مثلا، أو كثيرا كسبعة أثمانه، وسواء كان الشركاء اثنين أو ثلاثة أو عشرة.
لو مثلا أنه قال: بعتك البيت وأنا لا أملك إلا عُشره، وإخوتي عشرة -كلهم- أنا العاشر كلهم له نصيب فيه، فجاء إخوته وقالوا: لا نريد البيع. ففي هذه الحال يجوز أن يقتصر المشتري على عُشره بعُشر الثمن، ويرد الباقي، وإن قال: لا حاجة لي فيه وماذا أفعل بعُشره أو بنصفه أو بثلاثة أرباعه؟ لا حاجة لي فيه أعطوني دراهمي له ذلك. نعم.

line-bottom