اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
205931 مشاهدة
إذا جهل المشتري الحال في مسائل تفريق الصفقة

ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه.


المشتري قد يقول: أنا لا أريد إلا عبدين، كوني أشتري عبدا واحدا، ثم أذهب أطلب عبدا ثانيا، علي مشقة لا أريد إلا عبدين مثلا جميعا. فإما أن تعطينهما معا، وإما أن تأخذهما معا.
في هذه الحال له الخيار فإذا اختار الرد رد البيع كله، وأخذ الثمن كله؛ حيث إنه تفرقت عليه الصفقة فتضرر. قد يقول: إنني إذا اشتريت مثلا شاتين دفعة واحدة كان أسهل لي وأيسر وأرخص، فالآن أنا اشتريت هاتين الشاتين، وتبين أنك بعت شاة شريكك، وهو لم يأذن لك، وجاءني شريكك وانتزعها مني، وردّ علي الثمن، فالآن أنا لا تكفيني شاة واحدة، أريد شاتين متكافئتين، وأريد أنهما جميعا من شخص واحد.
وكذلك لو قال: إن غرضي في ظرفين من الخل ولا يَكفيني ظرف واحد، وأريد أن آخذهما معا من شخص واحد وأحملهما معا، وأما أنني أحمل ظرفا واحدا ثم أرجع مرة أخرى وألتمس ظرفا آخر فهذا يشق علي، فإما أن تعطيني ظرفين كما بعتني، وإما أن تأخذ الظرفين وترد علي دراهمي؛ حيث تبعضت الصفقة علي وتبعيضها يضر بي صدق، له ذلك، فلمشترٍ الخيار إن جهل الحال.