الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286600 مشاهدة print word pdf
line-top
سائر العقود سوى البيع تصح بعد النداء

ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقبض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع.


يقول: يصح النكاح إذا مثلا أنه عقد النكاح بعد النداء انعقد؛ وذلك لأن النكاح يندر وقوعه، فالنهي ورد عن البيع وَذَرُوا الْبَيْعَ ولم يذكر فيه غير البيع، فيصح النكاح إذا عقده ولو بعد النداء، عقد النكاح قد يكون بين أربعة وهم وقوف، بأن يقول: زوجتك ابنتي؛ فيقول: قد قبلتها ويقول: اشهد يا فلان وفلان. ففي هذه الحال ينعقد النكاح ويصح. وكذلك عللوا بأنه نادر بخلاف البيع؛ فأنه يكثر وقوعه، ولأن النهي عن البيع والنكاح لا يسمى بيعا. ثم قالوا: ويصح سائر العقود.
فمثلوا بالرهن، إذا طلب منك رهنا في دين عندك سابق فأعطيته سيفا مثلا أو بندقة وقلت هذه رهن بعد النداء؛ لأن ذلك نادر، ولأنه غالبا لا يصح أن يسمى بيعا.
كذلك مثلا السلم، السلم بيع في الحقيقة ولكن صححوه بأنه لا يقع إلا نادرا، ولعل الأرجح أنه يدخل في اسم البيع، فلا ينعقد وذلك لأنه لا بد فيها من تسليم أحد العوضين وهو رأس المال، قد يحتاج التسليم إلى عدد، قد يحتاج أيضا إلى كتابة؛ لأن أحد .... غالبا وهو المبيع وذلك مما يفوت جزءا من الوقت وهو بعد الأذان فالأقرب أنه لا يصح، والسلم بيع غائب موصوف في الذمة لحاضر كما سيأتي في بابه.
وأما الإجارة فهي بيع المنافع. فالصحيح أنها تدخل في اسم البيع كما يأتينا في باب الخيار وإذا كانت داخلة في اسم البيع فإنها لا تصح بعد النداء الثاني من يوم الجمعة إلا أنها بيع المنافع ولو كانت مما يندر وقوعها هي تقع كثيرا، ويقع كثيرا أن أهل التأجير فهذا يؤجر دكانا وهذا مثلا يؤجر بيتا وهذا مثلا يؤجر سيفا أو يؤجر خيمة أو يؤجر قدرا لمن يطبخ فيه مثلا، أو يؤجر سكينا لمن يذبح بها، أو يؤجر فراشا لمن يفترشه، أو ثوبا لمن يتجمل به، ولو كان ذلك نادرا لكنه يكثر وقوعه، فالأقرب أيضا أنه داخل في اسم البيع ولو أن الفقهاء استثنوه.
وأما إمضاء الخيار فمعناه مثلا إذا اشتريت كتابا بمائة، وقلت لي الخيار حتى أقلبه، وأخذت تقلبه يوما -قلت لي الخيار يوما، أو يومين- ثم بعدما أذن المؤذن قلت لصاحب الكتاب: قد قبلته وقد انقضى الخيار، وقد أصبح من ملكي، أو قلت مثلا قد رددته، فالحاصل أن إمضاء الخيار في هذه الحال يمضي بعد الأذان. نعم.
القرض والضمان، القرض والضمان القرض: هو بذل عين لمن ينتفع بها ويرد بدلها إنسان تقرضه دراهم فهو يثبتها في ذمته ويرد بدلها هذا القرض لا يسمى بيعا فلا يدخل في الآية؛ لأنه يعتبر عقد إرهاق وفيه أجر فإن المقترض محتاج فالأجر فيه كبير، فلذلك يقولون: يصح القرض حتى بعد النداء الثاني ليوم الجمعة.
وأما الضمان، تعريفه التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب. إذا كان على إنسان دين وجاءه صاحب الدين، وقال: أوفني فمررت عليه بعد الأذان وقلت أنا أضمن لك حقك يعني أتحمله إن أوفاك في الوقت الفلاني وإلا فأنا أوفيك فهذا ضمان، فيصح ولو بعد النداء الثاني؛ لأنه ليس فيه بيع إنما فيه تحمل لهذا الدين فلا يسمى بيعا؛ ولأنه أيضا -كما عللوا- يندر وقوعه، والنادر لا حكم له.

line-bottom