اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198540 مشاهدة
بيع العصير لمن يتخذه خمرا

ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .


العصير عصير العنب ونحوه وكذلك مثلا عصير تفاح أو عصير برتقال أو عصير تمر أو نحو ذلك، إذا كان سائلا فإن بعضهم قد يطبخه حتى ينعقد ويصبح خمرا مسكرا. فإذا علمت أن هؤلاء يشترون هذا العصير ويطبخونه حتى يتخمر، حرم عليك أن تبيع عليهم؛ لأنك تكون مساعدا لهم ومعينا لهم على بيع خمر أو على إصلاحها. والخمر محرمة والتساعد مع أهلها فيه إعانة لهم، والذي يبيع يصير شريكا لهم وفي هذه الآية وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فبيع الخمر يعتبر إثما يعني ذنبا، الإثم هو الذنب وقد جعل الله في الخمر إثما في قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وصفه بأنه كبير والإثم محرم قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فأخبر بأن الإثم محرم فيدخل فيه الخمر، فإذا كانت الخمر محرمة كان بيعها حراما، فلا يجوز أن يبيع الخمر ولا يجوز أن يمكن من يبيعه أو يساعد على بيعه.
لو عرفت مثلا أنه إذا اشترى منك هذا الوقود يطبخ به الخمر فلا تبعه هذا الوقود ولو مثلا الوقود الحالي الذي هو البوتاجاز فإنه يعتبر مساعدة لهم على عمل محرم.