اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254884 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلاح لقطاع الطرق

...............................................................................


وكذلك بيعه على قطاع الطريق الذين يقفون بالطرق، ومن مر بهم قتلوه وأخذوا ماله وكثيرا ما يحصل أن بعضا من هؤلاء القطاع يقفون في البراري، فمن مر بهم قاتلوه أو قتلوه، وحرصوا على أن يقتلوه، فإذا قتلوه أو حرصوا أو أكرهوه أو قطعوا شيئا من أطرافه ليأخذوا ما معه من المال، فلا يجوز أن يمكن هؤلاء من هذا القتال، ولا يجوز أن يباع شيئا من هذه الأسلحة التي يقطعون به الطريق على المسلمين، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله. والحاصل أن هذا يستعان به على قتال المسلمين فحرم التمكين منه .
أسئـلة
س: لو أن مكتب عقار آتاه شاب يظهر عليه أثر فسق وقال أريد أن استأجر شقة أو دور عزاب. هل يؤجر؟
الأصل أنه يجوز ولكن يشترط عليه، أنه لا يؤوي فيه العصاة والفسقة ونحوهم فإن آواهم فإن لهم الحق أن يخرجوه ولا يعطوه من الأجرة شيئا.
س: ولو أجر إلى صاحب مثلًا واشترط المستأجر أن يركب دش؟
فلا يجوز يعني فالشيء الذي فيه مساعدة على المنكر لا يجوز التمكين منه وإذا اشترطوا عليه ألا يركب ثم إنه ركبه فإن لهم الحق في فسخ العقد نعم.
.. يعني في بيته مثلا هذه البندق ليس لا بد به أن يقتل بها قد يرمي بها في الهواء ويخيب على هؤلاء، وقد يرمي ويخطئ، لا يجوز بيعه ولو تحقق مثلا من أنه لا يحسن الرمي لو تحقق أنه لا يعرف كيف يرمي وما دام أنه سلاح فلا يجوز بيعه في فتنة. نعم.
.. إذا باعه إذا قدر على استرجاعه فهو واجب عليه لكن غالبا أنه لا يقدر إذا كان للاقتناء خاف من أن يعرض عليه قطاع ونحوه يجوز . نعم.
.. العنب، لا يجوز إذا عرف بأنهم يشترونه ليأكلوه فلا بأس أما إذا تحقق أنه يصنعونه خمرا فلا يجوز. يشربونه لأنفسهم؟ ولو كان. نعم.

line-bottom