اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283083 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع العبد المسلم للكافر

ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه بما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته.


يقول: العبد وهو المملوك فإذا كان مسلما وأراد صاحبه أن يبيعه حرم أن يبيعه على كافر؛ وذلك لأن الكافر يستخدمه، واستخدام المسلم حرام بيد الكافر، فالإسلام يعلو ولا يعلى فلا يجوز أن يكون الكافر يستخدم مسلما ويمتهنه ويذله ويهينه، بل على المسلمين أن ينقذوا بعضهم ممن هم مماليك بأيدي الكفار، فإن كان ذلك العبد أخا لذلك الكافر إذا اشتراه عتق عليه، أو ابنا له أو أباه أو ابن أخيه أو عم أو خال، يعني من المحارم، فإنه يباع عليه، وحينئذ يعتق، فبيعه يعتبر وسيلة إلى تحريره صيرورته حرا، فإن كان هناك عبد واحتاج صاحبه لبيعه، لكن أخته أو أخوه أو ابنه ككفار فإنه إذا اشتروه عتق بمجرد الشراء؛ لأن من عامله بالإسلام ومن ملك ذا مَحْرم مُحرم عليه عتق عليه مجرد من يشتري أخاه يعتق عليه، والكفار إذا كانوا تحت الذمة تجري عليهم أحكام الإسلام، والمسلم إذا ملك أباه عتق عليه أو ابنه عتق عليه أو أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو خاله بمجرد ما يشتريه يعتق عليه حتى ولو كان الواسطة بينه وبينه أنثى كالجد أبي الأم وابن البنت وابن الأخت فإن الجميع يعتقون عليه، فإذا اشتراه الكافر وعتق عليه جاز، يعني جاز بأن يكون شراؤه له وسيلة إلى تحريره. نعم.
لو كان الكافر وكيلا لمسلم هل يجوز أيش يكون وكيلا، وكيل لمسلم يعني أنه يشتريه لمسلم لا يشتريه لكافر، لا بأس. فلو أن الإنسان المسلم بحاجة إلى عبد ما ليس عنده إلا عبد كافر فأرسله، وقال يا عبدي الكافر اذهب فاشترِ لي عبدا فوجد عبدا مسلما، فقال: أنا أشتريه لا لي لأني أنا مملوك، لكن بالوكالة من سيدي. في قلب الحاشية ولو كان الكافر وكيلا لمسلم بأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه فلم يصح أن يتوكل فيه فيها خلاف..كأنه يخاف أنه يهينه قبل أن يوصله إلى المسلم. نعم...

line-bottom