عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257985 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط بطلان بيع الحاضر للبادي

ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها، جاهل بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.


هذه خمسة شروط متى يبطل بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط الأول: إذا كان البادي بدويا قدم لبيع سلعته. أما إذا قدم لغير البيع جاء مثلا ليستعملها أو ليهديها على إنسان أو ليخزنها في مستودع، فلا يدخل في الحكم ولا يدخل في الوعيد.
الشرط الثاني: أن يكون عازما على بيعها بأول سوق أو بسعر يومها بالسعر الذي تساويه في ذلك اليوم. أما إذا لم يكن حريصا بل يتأنى بها ويتثبت ولا يبيعها إلا بعد يوم أو بعد يومين بعدما يعرضها عدة مرات، فلا يدخل في الحكم.
الشرط الثالث: أن يكون البدوي جاهلا بالسعر أما إذا كان عالما بأسعار الناس، فلا يضره يعني الحضري لا يزيده على ما عنده هو يعرف بسلع هذا يعرف بسعر الثياب مثلا التي جلبها والغنم التي جلبها أو الأدهان التي جلبها وما أشبه ذلك يعرف، فلا يزيده الحاضر شيئا ليس عنده.
والشرط الرابع: أن يقصده الحاضر. يأتي إليه يلاقيه مثلا أو يأتي إليه في منزله أو في مكانه الذي استأجره وضاف فيه، ويقول له: أنت جاهل بالسعر وأنا عالم به دعني أبيعها لك وأتصرف فيها، أعطني هذه السلع مثلا هذه الأكياس أو هذه الأغنام أو هذه الأدهان أعطنيها وأنا أتصرف فيها وأبيعها لك بالسعر الذي يرضيك. أما إذا كان هو الذي قصد الحضري جاء إليه بدوي، جاء إلى الحضري وقال: وكلتك تبيع هذه السلع، في هذه الحال يجوز؛ لأنه هو الذي وكله وجاء إليه ليبيعها.
الشرط الخامس: أن يكون الناس محتاجين، أهل القرية محتاجون إلى هذه الأغنام مثلا أو هذه الأكياس أو هذه الثياب أو هذه الأدهان، محتاجون إليها. أما إذا كانت الأسواق ممتلئة من جنسها، فلا يضرها أن يتولى الحاضر بيعها. نعم.

line-bottom