تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
256444 مشاهدة print word pdf
line-top
البيع بدين في الذمة

وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز.


وصورة ذلك أنك إذا كان لك مثلا ثمن مبيع على إنسان، فتقول: بعني فيبيعك ثمن مبيع ثانٍ. ويكون في ذمته لك دين وفي ذمتك له دين.
المقاصة أن تقول: أنا اشتريت منك مثلا خمسا من الغنم بألفين، وأنت اشتريت مني عشرين كيسا من البر بألفين، نتقاص الألفين بالألفين هذه قيمة غنم وهذه قيمة أكياس. المقاصة جائزة، وكذلك لو قبضها. أعطني ثمن الغنم؛ لأن ثمن البر ما بعد حل ثمن الأكياس. يوم أعطاك ثمن الغنم الألفين رددتها عليه وقلت: هذه ثمن الأكياس اللِّي عندي، فيحصل الوفاء.
ويجوز أن يأخذها بغير الثمن الذي كانت معتادة عليه. مثاله لو اشتريت الغنم أنت بدراهم، واشترى هو الأكياس بدولارات تجوز المقاصة. يقول: الدراهم التي عندي ثلاثة آلاف والدولارات التي عندك ألف نُسقط قيمة الدولارات من الدراهم أو بالعكس. فهذا جائز؛ وذلك لأن الأصل أنكم تحاسبتم وأعطيته نزل قيمة دينه من الذي في ذمتك.
يحتاج النساء إلى بيع بعض الذهب مثلا وشراء ذهب، فتأتي إلى بائع الذهب وتقول: عندي هذا الذهب القديم بعني ذهبا جديدا وأبيعك هذا الذهب القديم، فيخرج لها ذهبا جديدا فيقول: أشتري الذهب القديم بأربعة آلاف، وأبيعك الذهب الجديد بخمسة آلاف. قبض الذهب القديم وأعطاها الذهب الجديد وقال: في ذمتي لك أربعة وفي ذمتك لي خمسة نزل أربعة بأربعة، وأعطيني الألف الزائد يجوز؛ وذلك لأن هذا من باب المقاصة بالدين وليس فيه نسأ. نعم.
أسئـلة
س: أيكون فيه تفاضل؟
هو ليس فيه تفاضل، التفاضل فيما إذا باع ذهبا بذهب وأما إذا باعه بدراهم ثم اشترى بالدراهم، وهي تقول: بعتك الذهب القديم بأربعة آلاف ثبت في ذمتك لي أربعة آلاف سواء اشتريت منك أو اشتريت من غيرك. اشتراها بأربعة آلاف قالت: ما دام أنه عندك ذهب جديد أنا ما عاد أروح لغيرك أشتري. في ذمته لها أربعة لا حاجة إلى أن أعطيك ثم تعطيني، بل نزِّل اللي في ذمتي لك وهو الأربعة وأحاسبك على الزائد. نعم.
..هذا ما فيه دليل عليه قد دل عليه حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونقبض الدنانير أو ونعطي الدنانير أو نشتري الدنانير ونعطي الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء فأنت مثلا جئت بهذا الذهب القديم وقلت: يا صاحب الذهب اشتر. قال: اشتريته بخمسة آلاف. قلت: ما دمت أنك اشتريته فأنا أريد شراء ذهب جديد قال: عندي هذا الذهب الجديد ولكن بستة آلاف.
..بعيدة مسألة مد عجوة. تقدم أن مسألة مد عجوة إذا باع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهي بيع بالدراهم وشراء بالدراهم وليس فيه غيرهما. بعت الذهب القديم بأربعة وفي ذمتك لي أربعة لو لم يلزم أن أشتري منك. لو بعت أخذت الدراهم الأربعة آلاف ورحت شتريت من غيرك، لكن ما دامت موجودة فأشتريها بخمسة ها الأربعة التي عندك ثمن القديم وخذ ألفا جديد زيادة.

line-bottom