يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248500 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة العينة

أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز؛ لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة.


هذه مسألة العينة إذا اشتري شيئا نقدا ولو غير ربوي بدون ما باعه به نسيئة لا بالعكس لم يصح. هذه مسألة العينة.
فإذا كان ربويا فمثاله: أن تبيع الكيس نسيئة بمائة، الكيس ربوي قيمته خمسين صاع مكيل ثم تقول للمشتري: بعنيه، فيقول: اشتر فتقول: اشتريته مثلا بتسعين فتعطيه تسعين وتكتب في ذمته مائة، والكيس بعد في مكانه. بعتك الكيس بمائة واشتريته منك بتسعين. المائة مؤجلة لمدة سنة أو نصف سنة والتسعين خذها الآن أعطيته تسعين وكتبت في ذمته مائة؛ هذه دراهم بدراهم أكثر منها مع التأجيل. أي. مع النسيئة فتكون ربا.
وكذلك إذا كان غير ربوي، وصورة ذلك: إذا اشتريت مثلا سيارة مؤجلة بستين ألفا مؤجلة أقساط، ثم شفته، رأيته يبيعها قلت: أنا أشتريها أنا أعرفها أشتريها منك بخمسة وخمسين. كتبت في ذمته لك ستين، وأنت ما أعطيته إلا خمسين وسيارتك رجعت إليك أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين، فهذا بيع خمسة وخمسين بستين؛ دراهم بدراهم أكثر منها مع النسأ في أحدهما. هذه مسألة العينة سميت بذلك؛ لأن عين مالك رجعت إليك يعني: سيارتك اللِّي بعتها بستين ألفا رجعت إليك عينها، وأعطيت الذي اشتراها منك دراهم، وبقي في ذمته لك دراهم فكأن السيارة حيلة. أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين والسيارة عندك.
وكذلك جميع السلع رخيصة أو غالية، فلو بعته مثلا سكينا بثلاثة ريالات غائبة مؤجل، ثم رأيت أنه يبيعها قلت: تبيع أشتريها منك بريالين نقدا. السكين رجعت إليك وأعطيته ريالين، وكتبت في ذمته ثلاثة فكأنها ريالين بثلاثة فهذا هو الربا. نعم.
..وكلته.
..يعني: معناها أنك أنت البائع ولا أنت المشتري؟ أنت المشتري ما فيه بأس وكلته في بيعها. يبيعها لك كوكيل ويحفظ ثمنها لك وتأخذه.

line-bottom