شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198506 مشاهدة
مسألة العينة

أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز؛ لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة.


هذه مسألة العينة إذا اشتري شيئا نقدا ولو غير ربوي بدون ما باعه به نسيئة لا بالعكس لم يصح. هذه مسألة العينة.
فإذا كان ربويا فمثاله: أن تبيع الكيس نسيئة بمائة، الكيس ربوي قيمته خمسين صاع مكيل ثم تقول للمشتري: بعنيه، فيقول: اشتر فتقول: اشتريته مثلا بتسعين فتعطيه تسعين وتكتب في ذمته مائة، والكيس بعد في مكانه. بعتك الكيس بمائة واشتريته منك بتسعين. المائة مؤجلة لمدة سنة أو نصف سنة والتسعين خذها الآن أعطيته تسعين وكتبت في ذمته مائة؛ هذه دراهم بدراهم أكثر منها مع التأجيل. أي. مع النسيئة فتكون ربا.
وكذلك إذا كان غير ربوي، وصورة ذلك: إذا اشتريت مثلا سيارة مؤجلة بستين ألفا مؤجلة أقساط، ثم شفته، رأيته يبيعها قلت: أنا أشتريها أنا أعرفها أشتريها منك بخمسة وخمسين. كتبت في ذمته لك ستين، وأنت ما أعطيته إلا خمسين وسيارتك رجعت إليك أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين، فهذا بيع خمسة وخمسين بستين؛ دراهم بدراهم أكثر منها مع النسأ في أحدهما. هذه مسألة العينة سميت بذلك؛ لأن عين مالك رجعت إليك يعني: سيارتك اللِّي بعتها بستين ألفا رجعت إليك عينها، وأعطيت الذي اشتراها منك دراهم، وبقي في ذمته لك دراهم فكأن السيارة حيلة. أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين والسيارة عندك.
وكذلك جميع السلع رخيصة أو غالية، فلو بعته مثلا سكينا بثلاثة ريالات غائبة مؤجل، ثم رأيت أنه يبيعها قلت: تبيع أشتريها منك بريالين نقدا. السكين رجعت إليك وأعطيته ريالين، وكتبت في ذمته ثلاثة فكأنها ريالين بثلاثة فهذا هو الربا. نعم.
..وكلته.
..يعني: معناها أنك أنت البائع ولا أنت المشتري؟ أنت المشتري ما فيه بأس وكلته في بيعها. يبيعها لك كوكيل ويحفظ ثمنها لك وتأخذه.