شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206000 مشاهدة
إذا اشتراه بغير جنسه

وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعة ممن صار إليه جاز.


هذه تسمى محترزات مسألة العينة فيها محترزات، فإذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين ألفا دينا، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف صاع من الأرز، باعك إياها بدراهم واشتراها بالأرز هذا صح؛ وذلك لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني، أو باعك إياها بأربعين ألفا دينا ثم اشتراها مثلا بألف جنيه أو بخمسة آلاف جنيه ذهب سعودي جاز؛ لأن الثمن الثاني غير الثمن الثاني اختلف الثمنان فيجوز. أما النقود فما رخصوا فيها، يعني: لو باعك مثلا بأربعين ألفا دينا من الريال السعودي، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف دولار، فلا يصح؛ لأن الجميع بدلا عن الفضة، الريال والدولار بدلا عن الفضة. وكذلك سائر النقود الورقية اشتراها مثلا بخمسة آلاف دينار كويتي، واشتراها بمائة ألف ليرة سورية مثلا أو بستين ألف جنيه مصري، أو بمائة ألف ريال يمني، ما يجوز؛ وذلك لأن هذه كلها عوضا عن الفضة بخلاف ما إذا اشتراها بجنيه ذهب. فإن ذلك جائز حيث إنه من غير الجنس أو باعك بدراهم واشتراها بقطعة أرض جاز، باعك بثمانين ألفا سيارتين، ثم اشتراها منك بقطعة ها الأرض التي تساوي ستين أو سبعين أو خمسين جائز أيضا، أو اشتراها منك مثلا بخمسة آلاف ثوب أو نحوها تتصرف في الثياب جاز؛ لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني.أي مختلفان بينهما اختلاف ظاهر.
س: وإذا اختلفت القيمة مثل الدولار والريال؟
ولو اختلفت ما دام أنها تتقارب في الصرف قال مثلا: الدولار ثلاثة ونصف مثلا وصرف الدينار بعشرة مثلا فلما أنها اتفقت صارت وكلها عوض عن الفضة لم يصح هذا محترز الأول.