اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286657 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه بغير جنسه

وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعة ممن صار إليه جاز.


هذه تسمى محترزات مسألة العينة فيها محترزات، فإذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين ألفا دينا، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف صاع من الأرز، باعك إياها بدراهم واشتراها بالأرز هذا صح؛ وذلك لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني، أو باعك إياها بأربعين ألفا دينا ثم اشتراها مثلا بألف جنيه أو بخمسة آلاف جنيه ذهب سعودي جاز؛ لأن الثمن الثاني غير الثمن الثاني اختلف الثمنان فيجوز. أما النقود فما رخصوا فيها، يعني: لو باعك مثلا بأربعين ألفا دينا من الريال السعودي، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف دولار، فلا يصح؛ لأن الجميع بدلا عن الفضة، الريال والدولار بدلا عن الفضة. وكذلك سائر النقود الورقية اشتراها مثلا بخمسة آلاف دينار كويتي، واشتراها بمائة ألف ليرة سورية مثلا أو بستين ألف جنيه مصري، أو بمائة ألف ريال يمني، ما يجوز؛ وذلك لأن هذه كلها عوضا عن الفضة بخلاف ما إذا اشتراها بجنيه ذهب. فإن ذلك جائز حيث إنه من غير الجنس أو باعك بدراهم واشتراها بقطعة أرض جاز، باعك بثمانين ألفا سيارتين، ثم اشتراها منك بقطعة ها الأرض التي تساوي ستين أو سبعين أو خمسين جائز أيضا، أو اشتراها منك مثلا بخمسة آلاف ثوب أو نحوها تتصرف في الثياب جاز؛ لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني.أي مختلفان بينهما اختلاف ظاهر.
س: وإذا اختلفت القيمة مثل الدولار والريال؟
ولو اختلفت ما دام أنها تتقارب في الصرف قال مثلا: الدولار ثلاثة ونصف مثلا وصرف الدينار بعشرة مثلا فلما أنها اتفقت صارت وكلها عوض عن الفضة لم يصح هذا محترز الأول.

line-bottom