إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246991 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه بعد تغير صفته

...............................................................................


المحترز الثاني: إذا اشتراه بعد تغير صفته. مثلا اشترى السيارة منك بأربعين ألفا دينا، ثم بعدما استعملها حصل عليها انقلاب وتصادم، وتغيرت صفتها يصح أنك تشتريها بعشرين؛ لأنها تغيرت تغيرا ظاهرا، أو اشترى مثلا الثوب بخمسين غائبا، ثم لبسه أيام، وتخرق ثم باعه بثلاثين أو بعشرين حاضرا، اشتريته أنت بأقل من ثمنه، ولكن بعدما تغيرت صفته جاز ذلك أيضا؛ لأن العين قد تغيرت. أو بعته الشاة وهي سمينة بخمسمائة دين ثم إنها هزلت وضعفت، عرضها للبيع واشتريتها بثلاثمائة نقدا جاز ذلك؛ لتغيير الصفة. مثّل بالعبد قال: إذا باع العبد دينا بعشرة آلاف وهو سمين أو صاحب صنعة كاتب مثلا أو محاسب أو مهندس، ثم بقي عنده شهرا أو أشهرا، نسي الصنعة نسي الكتابة أو نسي الهندسة مثلا أو نسي المحاسبة، أو هزل بعدما كان نشيط أصبح ضعيف لا يحمل إلا القليل، تغيرت صفته. صح أن تشتريه بأقل من ثمنه؛ لاختلاف العين.

line-bottom