جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246994 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه غير البائع كأبيه وزوجته

أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء. ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة.


إذا اشتراه أبوه أو ابنه جاز ذلك إذا لم يكن حيلة. أما إذا كان حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة فلا يجوز. الحيلة كما لو كان مثلا قال لأبيه: أنا أشتري هذه السيارة بأربعين غائب وصاحبها يبيعها بخمسة وثلاثين اشتريها يا أبوي أو اشتريها يا ابني، وكلنا سواء. الابن وأبوه كلهم سواء يعني: المال واحد، فإذا اشتراها والحال هذه فإنه حيلة إلى مسألة العينة، فلذلك يقال: لا يصح هذا البيع؛ لكونه حيلة إلى البيع. أما إذا كان أبوه منفصلا أو الابن منفصل عن أبوه جاز أن يشتريها الابن أو الأب.
..لا غالبا أن الزوجين ملكهم متفق أن الزوجة إذا ملكت شيئا أعطته لزوجها والزوج يبيعه لزوجته ويعطيها ما تريده وما تشتهيه فلا فرق بينهما.

line-bottom