لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286644 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف شرط البيع


قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان. ذكر الأول منها في قوله: منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشروط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، إنما البائع يشترط، وإنما المشتري يشترط. والشرط في اللغة العلامة قال تعالى: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي: علاماتها، والمراد هنا الاشتراطات التي يشترطها المتعاقدان.
البيع من العقود اللازمة، ولا بد أنه يكون لأحدهما غرض فيشترط على الآخر، كما أن النكاح من العقود اللازمة فكثيرا ما يشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا يرى أن له فيها مصلحة.
عرَّفوه هنا بقولهم: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. المتعاقدان البائع والمشتري. قد يكون البائع هو الذي يُلزم المشتري، وقد يكون الأمر بالعكس، أن المشتري يُلزم البائع يشترط عليه شروطا.
فمثلا: إذا اشترط البائع أن يسكن البيت شهرا، يقول: أنا أبيعك بيتي ولكن في هذا الشهر ألتمس لي سكنا أو أنقل متاعي، فهذا شرط من البائع على المشتري، أو شرط مثلا البائع أن يركب البعير أو السيارة بعد شرائه لها إلى موضع معين، أو ينقل متاعه عليه يعني: السيارة مثلا، فهذا شرط من البائع.
المشتري قد يشترط أيضا شروطا كأن يشترط أوصافا في المبيع كما سيأتي، أو يشترط على البائع ويقول: بشرط أن تحمل الحطب معي إلى المكان الفلاني، بشرط أن تكسر الحطب، هذا الشرط من المشتري على البائع.
فالحاصل أنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. لا يشترط إلا شيئا له فيه منفعة، فمنفعة البائع أن يسكن البيت مثلا أو يحمل على البعير، ومن منفعة المشتري أن يصل الحطب إلى داره أو يكسر هذا الحطب حتى يكون وقودا سهلا، أو مصلحته مثلا خياطة الثوب أو تفصيله أو تنظيفه وغسله مثلا.
ومثله أيضا اشتراط أهل السيارات أن يشترط على البائع إصلاح السيارة إذا خربت أو حصل فيها خلل في مدة سنة أو نصف سنة، فإن هذا شرط فيه مصلحة للمشتري.
وقد يكون فيه أيضا مصلحة للبائع، وهو إقبال الناس على شراء سلعه إذا عرفوا مثلا أنه سوف يصلح ما خرب منها؛ سيارات مثلا وماكينات وثلاجات وغسالات ومطابخ وما أشبه ذلك، إذا شرط أن علي إصلاحها لمدة سنة ما خرب منها، كان في هذا مصلحة.
وقولهم: إلزام أحد المتعاقدين، أن يلتزم العاقد للآخر أحدهما يلزم الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أي لا يجوز هذا العقد ما ألزمه فلا يلزم إلا ما يشتري منه.

line-bottom