(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254277 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط مقتضى العقد


منها الصحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف.


يقول: الشروط ضربان صحيح وفاسد، ثم ذكر أن الصحيح ثلاثة أقسام.

القسم الأول: شرط مقتضى العقد وهذا ما ذكره الماتن؛ لأنه معروف ولا حاجة إلى اشتراطه، وإن اشترطوه كان تأكيدا، فلا حاجة إلى قوله: اشتريت السيارة بشرط أن أملكها، أو بعتك السيارة بشرط أن أملك الثمن معلوم اشتريت منك السيارة بشرط أن أتملكها وأملك الانتفاع بها، أو البيت بشرط أن تسلمه المفاتيح وتسلمني الدار وتملكني الدار. هذا معلوم ما شريته إلا وأنت تريد تملكه، وكل شيء يبيعه صاحبه يملكه المشتري، ويلزم البائع دفعه إلى المشتري، ولزم المشتري دفع الثمن إلى البائع، وبمجرد قبض المشتري للسلعة يملك التصرف فيها بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالاستغلال وبالتصرف، يملك التصرف فيها بجميع أنواعه، فلا حاجة إلى ذكره. إذا قال مثلا: بعتك الكتاب بعشرين بشرط أن تسلمني العشرين أملكها، فقال: بشرط أن تسلمني الكتاب أملكه وأستطيع أن أقرأ فيه. بعتك الثوب بشرط أن تسلمني الثمن اشتريته بشرط أن تسلمني الثوب حتى أملكه وألبسه وأنتفع به. هذا هو مقتضى العقد. العقد يقتضي مثل هذا. نعم.

line-bottom