من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206160 مشاهدة
إذا شرط شرطين في البيع

وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله، بطل البيع لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي: حديث حسن صحيح.


.. من هذا الحديث قوله: ولا شرطان في بيع قد كثر الكلام حوله.
لو مثلا أخذه على ظاهره وقال: لا يجوز أية شرطين حتى لو كان صفتين، أن يقول مثلا اشتريت منك العبد بشرط أن يكون مسلما وكاتبا، فإن هذين شرطين، والصحيح أنهما ليسا شرطين ولكنهما صفتان في المبيع.
وأدخلوا فيه أيضا شرط مقتضى العقد إذا قال مثلا: بشرط أن تملكني المبيع وأملكك الثمن، فجعلوا هذا أيضا شرطين في بيع، فأبطلوا البيع في ذلك. وبعضهم استثنى كما سمعنا النوعين الأولين:
النوع الأول: الذي هو شرط مقتضى العقد، والنوع الثاني: الذي هو شرط صفة في المبيع ككون الأمة بكرا والدابة هملاجة والفهد صيودا والعبد كاتبا. فيقول: لا حاجة إليه، لا يضر اشتراط هذه الشروط لا شرط مقتضى العقد؛ لأن هذه من مصلحة المتعاقدين ومن مصلحة المشتري وصفة في المبيع ونحوه. وخصوا الضرب الثاني وهو أن يشترط المشتري على البائع والبائع على المشتري هذه الشروط؛ كأن يشترط مثلا أن يحمل على السيارة وأن يصلحها، مكني من أن أحمل عليها وأنت الذي تصلحها أو يكون وقودها عليك، أركب على البعير وعلفه عليك هذان شرطان. فيقولون: لا تصح.
أو مثلا اشتريت منك الحطب بشرطين أن تحمله وتكسره، اشتريت منك القماش بشرطين أن تفصله وتخيطه، فيجعلون هذين الشرطين تبطل العقد.
فإذا نظرنا في هذه الأشياء، إذا كلها في مصلحة العقد وليس فيها محظور، فلأجل ذلك ذهب بعضهم إلى جواز الشروط كلها، استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، وما روي عن شُريح وهو قوله: الشرط أوثق.
فهذه شروط من مصلحة العقد؛ حمل الحطب وتكسيره،خياطة الثوب وتفصيله، والحمل على البعير إلى موضع معين وإصلاح السيارة مثلا ووقودها والحمل عليها وأشباه ذلك. لا محظور في ذلك. توقف هذا الحديث مشكل، وهو شرطان في بيع. كيف نحمله؟ حمله بعض المحققين كابن القيم على أن يشرط عليه أن يبيعه بثمن المؤجل، ثم يشرط عليه أن يشتريه منه بثمن النقد. أي: كمسألة العينة شرطان في بيع يعني: بعتك مثلا السيارة، وشرطت عليك أجلا مدة سنة بستين ألفا بشرط أن أشتريها منك نقدا بخمسين ألفا، فهذا شرط من قبل البائع، وشرط من قبل المشتري؛ فلذلك يقال: إن هذا لا مانع منه. لكن إذا نظرنا في شرط العينة وإذا هو ينطبق على أنه شرطان في بيع وهو بيع محظور. فمن ذلك نحمل الشرطين في الحديث على مسألة العينة، والذين حملوه على ظاهره، توقفوا في كثير من المسائل أو ردوها؛ كثير من المبايعات بظاهر الحديث.
والصحيح أن المسلمين على شروطهم، وأن الشروط إذا كان فيها مصلحة فلا محظور فيها، ولو تعددت ولو زادت على شرطين أو ثلاثة أو أربعة، فلا محظور في ذلك إن شاء الله.
..هذا الأقرب. نعم.