(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246757 مشاهدة print word pdf
line-top
العلم بأجل الخيار

مدة معلومة ولو طويلة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح البيع.


مدة معلومة لا بد أن تكون مدته محددة يوما أو يومين، ولو طويلة كأسبوع أو شهر أو شهرين؛ لعموم هذا الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيجوز أن يشترطاه بمدة الخيار. أن يشترطا مدة الخيار مدة معلومة.
استثنوا من ذلك هذه الصور: إذا لزم البيع لم ينفع الزيادة الشرط ؛ لزوم البيع بالتفرق. فإذا اشترى مثلا ـ السيارة وسلم ثمنها، وخرج بها، ووصل إلى بيته، ثم رجع إلى البائع وقال: أريد شرط خيار. ما ينفع. قد لزم البيع بالتفرق.
وكذلك لو شرط خيارا مدة يوم، وانقضى اليوم، ورجع في اليوم الثاني، وقال أريد خيارا، فهذا أيضا لا يلزم؛ وذلك لأنه قد لزم البيع بمضي المدة مدة الخيار التي هي اليوم.
ثانيا: مدة مجهولة. لا يصح، فلو قال: لي الخيار متى شئت، لي الخيار أياما، لي الخيار أشهرا. لا يصح؛ لأن هذا مجهول. فربما يقول بعد سنة أو بعد سنتين: رجعت؛ لأنني اشترطت الخيار أياما وهذه أيام، أو اشترطت الخيار أشهرا وهذه أشهر. لم أقل عشرة أشهر، ولا ثلاثين شهرا. فلا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة ثالثا: إذا شرطه حيلة؛ ليربح في قرض، فلا يجوز، وصورة ذلك إذا قال: بعتك السيارة بشرط ألا تحمل عليها ولي الخيار مدة شهر وسلم لي الثمن، أو بعتك البيت ولا تسكنه مدة شهر وسلم لي الثمن. استلم الثمن، وانتفع به، وتصرف فيه في هذا الشهر، وربح فيه، وبعدما مضى الشهر رد عليه ثمنه، وقال: بيتي لي، سيارتي لي. أنا شرطت عليك الخيار. حرام. ما قصدك بهذا إلا أن تنتفع بدراهمي هذه المدة، ثم تردها علي، وتنتزع مني بيتك، أو سيارتك، وتقول لي شرطت الخيار، فهذه حيلة باطلة.

قوله ولا يصح البيع.


في هذه الحال. البيع باطل ما دام أنه شرطه لحيلة. يعني: ما شرط الخيار لمنفعة، ولا لمشاورة، ولكنه شرطه ليربح في قرض، أو أجلا مجهولا، فالعقد باطل. نعم.

line-bottom