قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
258006 مشاهدة print word pdf
line-top
العلم بأجل الخيار

مدة معلومة ولو طويلة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح البيع.


مدة معلومة لا بد أن تكون مدته محددة يوما أو يومين، ولو طويلة كأسبوع أو شهر أو شهرين؛ لعموم هذا الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيجوز أن يشترطاه بمدة الخيار. أن يشترطا مدة الخيار مدة معلومة.
استثنوا من ذلك هذه الصور: إذا لزم البيع لم ينفع الزيادة الشرط ؛ لزوم البيع بالتفرق. فإذا اشترى مثلا ـ السيارة وسلم ثمنها، وخرج بها، ووصل إلى بيته، ثم رجع إلى البائع وقال: أريد شرط خيار. ما ينفع. قد لزم البيع بالتفرق.
وكذلك لو شرط خيارا مدة يوم، وانقضى اليوم، ورجع في اليوم الثاني، وقال أريد خيارا، فهذا أيضا لا يلزم؛ وذلك لأنه قد لزم البيع بمضي المدة مدة الخيار التي هي اليوم.
ثانيا: مدة مجهولة. لا يصح، فلو قال: لي الخيار متى شئت، لي الخيار أياما، لي الخيار أشهرا. لا يصح؛ لأن هذا مجهول. فربما يقول بعد سنة أو بعد سنتين: رجعت؛ لأنني اشترطت الخيار أياما وهذه أيام، أو اشترطت الخيار أشهرا وهذه أشهر. لم أقل عشرة أشهر، ولا ثلاثين شهرا. فلا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة ثالثا: إذا شرطه حيلة؛ ليربح في قرض، فلا يجوز، وصورة ذلك إذا قال: بعتك السيارة بشرط ألا تحمل عليها ولي الخيار مدة شهر وسلم لي الثمن، أو بعتك البيت ولا تسكنه مدة شهر وسلم لي الثمن. استلم الثمن، وانتفع به، وتصرف فيه في هذا الشهر، وربح فيه، وبعدما مضى الشهر رد عليه ثمنه، وقال: بيتي لي، سيارتي لي. أنا شرطت عليك الخيار. حرام. ما قصدك بهذا إلا أن تنتفع بدراهمي هذه المدة، ثم تردها علي، وتنتزع مني بيتك، أو سيارتك، وتقول لي شرطت الخيار، فهذه حيلة باطلة.

قوله ولا يصح البيع.


في هذه الحال. البيع باطل ما دام أنه شرطه لحيلة. يعني: ما شرط الخيار لمنفعة، ولا لمشاورة، ولكنه شرطه ليربح في قرض، أو أجلا مجهولا، فالعقد باطل. نعم.

line-bottom