اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206176 مشاهدة
ابتداء مدة الخيار

وابتداؤها أي: ابتداء مدة الخيار حين العقد إن شرط في العقد، وإلا، فمن حين اشترط .


ابتداؤها من العقد. إذا قال مثلا: أسبوعا، وكان ابتداء العقد مثلا في الساعة الواحدة صباحا. فإذا مضى سبعة أيام. أسبوع، يكون آخرها صباح اليوم السابع في الساعة الواحدة. تنتهي المدة، ويلزم العقد.
وكذلك لو جعلاه بعد مدة. إذا قال مثلا: لي الخيار ثلاثة أيام، وبعدما مضى يومان قال: أريد الخيار أسبوعا. هذا الأسبوع متى يبدأ؟ يبدأ من وقت اشتراطه بعد اليومين.
هو مثلا اشترط أولا ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني طلب أن يكون أسبوعا زيادة على اليومين الماضيين، فيبدأ الأسبوع من اليوم الثالث. فإذا مضى مثلا سبعة أيام بعد اليومين أي: تسعة، مضت مدته، ولزم العقد. ابتداؤها من عقد البيع، أو من وقت الاشتراط.

وإذا مضت مدته أي: مدة الخيار، ولم يفسخ، لزم البيع .


سواء كانت طويلة أو قصيرة. فإذا قال مثلا: لي الخيار عشر ساعات. ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، فتنتهي بالساعة الحادية عشر عصرا أي: قبل المغرب مثلا بساعة. هذه انتهت مدته. لزم البيع.
كذلك إذا قال: لي الخيار خمسة أيام. ابتداء من يوم الأحد، فبانتهاء يوم الخميس يلزم العقد. مدته خمسة أيام مبتدأة يوم الأحد، وانتهت يوم الخميس. لزم العقد. نعم.
.. لا هو لم يفسخ لا لو مضت مدته وهما ساكتان، لزم العقد... لم يفسخ العقد، أو لم يفسخ أحدهما عقده. نعم.

أو قطعاه أي: قطع المتعاقدان الخيار بطل، ولزم البيع. كما لو لم يشترطاه.


لو قالا: لنا الخيار شهرا أستشير أنا صاحب السلعة، وتستشير أنت المشتري لمدة شهر. وبعدما مضى خمسة أيام جزما بالبيع. لا حاجة لنا في هذا الخيار. قد عرفت أني رابح. بعد قد عرفت أني رابح. كل واحد منهما عرف أنه غير مغبون، وأنه لا ضرر عليه، فقالا: لا حاجة إلى تمديد هذا الخيار، فقطعاه بعد خمسة أيام أو ستة بقية الشهر يكون البيع لازما.