لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254890 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يثبت فيه خيار الشرط

ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه أي: بمعنى البيع. كالصلح بعوض عن عين أو دين مقدم به، وقسمة التراضي، وهبة الثواب؛ لأنها أنواع من البيع.


لا خلاف أنه يصح في البيع. إذا بعت سيارة، وأنت لم تجزم بالبيع، فاشترط الخيار مدة أسبوع أو خمسة أيام، أو اشتراها المشتري واشترط الخيار. صح الخيار. يثبت في البيع.
وكذلك الصلح بمعنى البيع. يأتينا في باب الصلح أنه نوعان. والذي بمعنى البيع صلح الإنكار وصورته: أن يدعي عليك عشرين ألفا، فتنكر، وتقول: ما عندي لك شيء، ولكن من باب كف الشر خذ مني هذه الأرض، أو نصيبي من هذه الأرض، واسكت عني، فأخذها، ولكن بشرط، أو أنت الذي اشترطت . أنت قلت مثلا: خذ هذه الأرض، ولي الخيار خمسة أيام أن أردها، فيجوز.
وكذلك أيضا لو قال مثلا: سوف آخذها، ولكن لي الخيار. يمكن أن أجد بينة بديني كله، يمكن أن أجد وثيقة بديني كله، وهذه الأرض لا تساوي إلا ربع الدين أو ثلثه، فأنا آخذها ولي الخيار. فبعدما مضى يوم أو يومان جاء وقال: اخترت عدم الأخذ، واخترت عدم الصلح، أو أنت مثلا تذكرت أنك قد أوفيته. وجدت بينة على وفائه مثلا، أو إعطائه بعض حقه، فجئت وقلت: أنا قد شرطت لي الخيار، فالآن رد علي أرضي. يجوز ذلك. هذا يسمى صلح الإنكار، فهو بمعنى البيع. يرد معيبه، ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة.
وكذلك يثبت في القسمة يأتينا ـ إن شاء الله ـ في آخر الكتاب أن القسمة نوعان: قسمة إجبار، وقسمة تراضٍ فقسمة التراضي: ليست بيعا، ولكنها إفراز. إذا كان بينكما أرض واسعة، وأرض ضيقة. الأرض الضيقة مثلا طولها ثلاث أذرع، وعرضها ذراعان، وطلب أحدكما القسمة، فهل يجبر الثاني؟ إذا قسم يقول: ماذا أفعل بذراع ونصف؟ ما فائدتي منها؟ علي ضرر من هذه القسمة، فلا يقتسمان إلا بالتراضي. ففي هذه الحال إذا اقتسم، ثم إن أحدهما رجع، أو اشترط الخيار، صح ذلك؛ لأن هذا بمعنى البيع.
قسمة التراضي بخلاف قسمة الإجبار. إذا كانت الأرض مثلا مائة متر عرضا، ومائتين طولا، وطلب أحدهما القسمة، فإنه يجبر، وهذه ليست بيعا، ولكنها إفراز وتوزيع، فلا خيار فيها.
يثبت الخيار أيضا ـ خيار الشرط ـ في هبة الثواب. يأتينا في باب الهبة ـ إن شاء الله ـ أنها قسمان: هبة ثواب، وهبة تضرر. فهبة التضرر: هو الذي يقصد البر بالمهدى إليه ونفعه، ولا يقصد ثوابا، ولا يقصد عليها أجرا. ففي هذه الحال ليس له خيار. لا يقول رجعت في هبتي؛ لأنه ما قصد المال.
أما هبة الثواب وهو أن يقول: أهديت لك هذا الكيس على أن تثيبني عنه مائة، أهديت لك هذه الشاة على ثواب مائة أو مائتين. في هذه الحال الثواب يعتبر بيعا. فله الخيار إذا قال مثلا: رجعت، وقال: لي الخيار مثلا يوم، يمكن أحتاج إلى شاتي، أو نحوه، فله الخيار في هذا اليوم ينتزعها من المهدى إليه. نعم.
..تجبر لأخذ ذراع ونصف، أيش تجيبها خليها ثلاث أذرع عشان ينتفع بها، وأيش تفعل، وإيش تفعل بذراع ونصف. أبيع هيا نبيع سوا. هل بعت ذراع ونصف ينقص لو صارت ثلاثة أذرع يمكن يصير ثمنها مثلا ثلاثة آلاف إذا صارت ذراع ونصف ما ساوت ولا خمسمائة .. لا، الإجبار ما كانت واسعة كل واحد وداخله مائة متر، ولا عليه ضرر يطلب القسمة يأخذ قسمه مائة متر في مائتين يتصرف فيها يبني بالحرث أما ذراع ونصف أيش يجيب بها.

line-bottom