اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245899 مشاهدة print word pdf
line-top
متى يسقط الخيار

يسقط بدخول وقتها.


يقول: إذا شرطاه إلى الغد، فيسقط بطلوع الفجر هو وقت إمساك الصائم؛ لأن كلمة غدا يعني اليوم الذي يلي هذا اليوم، وأوله بوقت إمساك الصائم، وإذا قال إلى الليل ينتهي بأوله، وأوله وقت إفطار الصائم. غروب الشمس يسقط بأوله. كلمة إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها، فلا يدخل الليل؛ لأن لو قلنا مثلا: لي الخيار إلى الليل. كلمة إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل الليل بل يكون نهايته أول الليل، أو كذلك إلى الغد لا يدخل الغد، بل يكون إلى أوله الذي هو طلوع الفجر.

إلى صلاة يسقط بدخولها.


إلى صلاة يسقط بدخولها. إذا قال مثلا: إلى صلاة العصر، يسقط بالأذان، إلى صلاة العشاء يسقط بدخول وقتها.

line-bottom