لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246977 مشاهدة print word pdf
line-top
الفسخ في الخيار

ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر، ومع سخطه كالطلاق. .


يجوز إذا كان الخيار للبائع، فإنه إذا لم يناسبه البيع، فسخ، وقال: رددت البيع خذ دراهمك، أو أشهدوا أنني قد رددت البيع ولو كان المشتري غائبا، ولو كان ساخطا. ما يرضى بهذا الرد يملك الرد، ولو كان المشتري غائبا، ولو سخطًا.
وكذلك أيضا إذا كان الخيار للمشتري. ثم إنه لما كان في أثناء المدة مدة الخيار عزم على الرد قال: اشهدوا أني رددت البيع، ولا حاجة لي في هذه السيارة، وهي لصاحبها، ودراهمي أمانة عنده، ولو كان البائع غائبا، فإذا حضر البائع وسخط، وقال: لا أريد الرد، فيقال: لا حاجة إلى رضاك. يلزمك القبول ما دام أنه فسخ البيع، وأنه يملك الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه..... ينقطع مفارقته المجلس ...

line-bottom