إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206166 مشاهدة
الملك في المبيع مدة الخيارين

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ: والملك في المبيع مدة الخيارين أي: خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الملك يراد به: ملك العين المبيعة في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري بمعنى أنه له غنمه، وعليه غرمه كما سيأتي.
وذلك مثلا: أنه هو الذي يحل له تملكه، وهو الذي اشتراه، فإذا كان مثلا الدار الخيار فيها شهر، فهذا الشهر لو انهدمت بقضاء وقدر لذهبت على المشتري، ولو أجرت لأخذ الأجرة المشتري، ولو أثمر الشجر لكان ثمره للمشتري مثلا. وكذلك بقية ما يكون فيه للمشتري.
فإن فسخ البيع لم يرجع البائع على المشتري في تلك المدة، وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل قد باع عبدا، وظهر فيه عيب، فرده ذلك المشتري على البائع، وألزم البائع أن يأخذه ويدفع الثمن، فقال البائع: إنه قد استعمله، وقد استغله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الخراج بالضمان فكانت هذه قاعدة شرعية أن الخراج بالضمان.
فالحاصل أنه في مدة الخيارين للمشتري. واستدل الشارح بحديث اشتراط مال العبد. من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال، اشترط علمه به، وسائر شروط البيع. فإذا قال المشتري: اشتريت هذا العبد وداره التي هو فيها، وفرسه التي يركبها أو سيارته في زمن السيارات، أو فرشه التي معه. فهذه الأثاث والمتاع الذي يملكه العبد هي في الأصل للبائع؛ لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا اشترط المشتري أنها تباع للعبد صحت له، فصارت له، فإذا رد بعيب، ردت معه؛ فهي ملك للمشتري بالاشتراط، ولو كان البيع بيع خيار.
لو قال مثلا: اشتريت العبد، وسيارته معه، وثيابه مثلا ثياب الجمال، وفرشه التي ينام عليها مثلا، أو داره التي كان يسكنها وأثاث الدار، وما فيها من فرش وما فيها من مواعين ومن فيها مطابخ وما فيها من أدوات. مدى التدقيق فيها. ولي الخيار مدة شهر. أن هذا الشهر قد دخل في ملك المشتري بشرائه، ودخل ماله كذلك، فإذا كان في نصف الشهر، ثم رجع وقال: رجعت. فسخت البيع، وكان قد استعمل شيئا من هذا المتاع، فإنه لا يرد بدل استعماله. إذا أنفق على العبد، فلا يطالب بنفقته مثلا. وإذا انتفع بالعبد فلا تطلب منه أجرته، وهكذا.