الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283725 مشاهدة print word pdf
line-top
التصرف في المبيع في مدة الخيارين لتجربة

هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة ينظر سيرها، وحلب دابة ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق.


هذا مستثنى من التصرف ومن التجربة؛ فذلك لأن المشتري بحاجة إلى تجربة هذا المبيع، لا بد أن يرخص له بالتجربة. يجربه ينظر ما اشتريت له. فمثلا الفرس اشتريت لأجل ركوبها لكونها سريعة العدو، فيركبها يجرب سيرها. هل هي من السوابق؟ أو من اللواحق؟ كذلك السيارة مثلا يجرب سرعتها كذلك أيضا يجرب حملها وما مقدار ما تحمل؟ وينظر هل في سيرها خلل أو اعوجاج أو نحو ذلك.
كذلك أيضا يجرب ما يركب كالبعير في الحمل عليه، والعبد في استخدامه وفي معرفته للخدمة كما للطبخ فيطبخ مثلا فينظر، وإن كان خياطا اختبره بذلك وجربه، وإن كان سباكا يعني حرفته، وإن كان كاتبا اختبر كتابته. التجربة يضطر إليها. تجربة القلم الكتابة به. تجربة المداد النظر في صلاحيته. تجربة الأوراق النظر في تقبلها للكتابة. تجربة الدلو مثلا النظر فيما تحمله من الماء. تجربة السراج النظر في ضوئه، وهكذا. فالتجربة لا بد منها للاختبار والنظر. فهي مثل استخدام العبد لينظر معرفته. نعم.
..يخبره قبل ذلك أنه تحت التجربة، وإن رده أعطاه أجرته في هذه المدة التي اختبره فيها.. يطالبه .. يمكن تشترطوا عليه فتقولوا إنك تحت التجربة وإلا لم تؤثر لكن لا بد إنهم يخبروه بالأسباب، إذا فصلوه ولم يعطوه أجرة لا بد أن يقول السبب العيب الفلاني والعيب الفلاني.. فالصحيح أنه إذا كان الثمن معين يحرم التصرف فيه، وإذا كان إذا تصرف فيه مثلا فوته على المشتري المردة، فلا يجوز التصرف فيه. مثلا إذا اشتريت السيارة ثلاثين ألف و قلت لي الخيار أجربها خمسة أيام، وأنظر. سلمته الثلاثين الألف، فلا يجوز له مثلا أن يأكلها، ولا يفي بها ديونه في هذه المدة؛ لأنك ربما مثلا بعد يومين تردها عليه وتقول: أعطني ثلاثين ألفي، تقول: أكلتها أعطيتها فلان وأعطيتها فلان الغرماء. ما يجوز له أن يتصرف فيها إذا كان ما عنده عوض. أما إذا كان عنده أموالا كثيرة، لا يضره إذا تصرف ودخلها مع ماله واشترى بها، وجئته بعد خمسة أيام أو بعد يومين وجدت عنده ما يعطيك، فلا بأس.

line-bottom