لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
218151 مشاهدة
إذا رضي أحد المشتريين بالمبيع ولم يرض به الآخر

ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشترٍ.


إذا قدر مثلا أن المشتري اثنان أحدهما رضي والآخر لم يرض. فإن الذي لم يرض له أن يرد نصيبه. يفسخ العيب في البيع في نصيبه، فيقول: لي نصف هذه الأكياس المعيبة، أو هذه الكراتين المعيبة ولك نصفها. خذ نصفها وأنا سأرد نصفي.
وإذا كان مثلا المبيع لا يتجزأ، فله المطالبة بنصفه. كما إن اشترى البعير أو السيارة اثنان، ووجدا فيها عيبا. فأحدهما رضي به معيبا، والآخر لم يرض. فالذي لم يرض يرد على البائع نصيبه. أنا اشتريت نصف السيارة فوجدت فيها عيبا. تقبل نصفي، ورد علي دراهمي. أو يعرضها على الآخر. فإن قبلها كاملة وإلا لزم البائع أن يرد النصف ويكون شريكا لذلك المشتري الذي لم يفسخ. شريكا له في نصفه. وله أن يطالب بردها كلها، فيقول: لا أقبلها إلا كاملة. نعم.
إذا فُسخ البيع، فالمبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري لو تلف فلا شيء عليه إلا إذا فرط أو تعدى. فإذا مثلا أشهد على أن الشاة معيبة ولا أريدها، يشهد أنها لفلان الذي باعني. تبقى مع غنمه أمانة؛ فلو افترست فلا ضمان؛ لأنها أمانة. وكذلك لو احترق الثوب مثلا بعد فسخه بدون تفريط فلا ضمان، أو سرق فلا ضمان. أمانة في يد المشتري. نعم.