القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245905 مشاهدة print word pdf
line-top
القول للقابض في المال الثابت في الذمة

إلا في خيار شرط فقول مشترٍ وقول قابض ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد.


فهذه أيضا ما يقبل فيها قول أحد المتبايعين. القابض هو المستلم الذي يستلم الشيء، فيقبل قوله. وقول قابض لشيء ثابت في الذمة كثمن المبيع والقرض والسلم والدين وما أشبهه. هذه الأشياء ثابتة في الذمة.
فإذا مثلا جاءك الذي في ذمته لك قرض. بأن كان قد أقبضك عشرة آصع مثلا من بر، فأعطيته كيسا وقلت: هذا فيه عشرة آصع، ثم إنه ذهب به فوجده فاسدا، فالقول قوله؛ القول قوله؛ لأنه قابض لشيء ثابت في الذمة. القرض ثابت في الذمة. وهكذا مثلا لو باعك إنسان شاة بمائة، ثم إن الثمن ثبت في ذمتك، فقبض الثمن، وبعدما قبضه؛ قبضه مجملا، وجد فيه نقصا أو وجده مغشوشا. وجد الدراهم مغشوشة، فله رده بالعيب، وعليه اليمين. تُقدم يمينه على يمين الدافع.
ومثله دين السلم؛ السلم هو الذي عجل ثمنه، وأجل مثمنه. فإذا أسلم إليك إنسان في بر أو في ذرة أو في تمر، ثم جاء وقبضه، وبعدما حازه وجده فاسدا. فإن له رده، وله أن يحلف أنه فاسد قبل قبضه. وهكذا كل شيء ثابت في الذمة مثل: الرهن الذي هو عند المرتهن، ثم قبضه صاحبه فوجده متغيرا أو معيبا، ومثل الدية؛ إذا قبض قسطا منه فوجده معيبا، ومثل عوض الصلح، ومثل أجرة الدار؛ إذا قبضها من المستأجر فوجدها فاسدة أو ناقصة، فالقول قول القابض؛ وذلك لأنه صاحب اليد. والأصل أن القبض إنما يكون للشيء الكامل، والأصل أن المفقود غير مقبوض. أنه باق عند الأول. الأصل عدم القبض في الجزء الفائت كما تقدم.
هذا في معنى قوله: وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه وإلا لم يخرج عن يده. أما إذا خرج عن يده فإن للبائع أو للدافع أن يطلب اليمين، ولا يَقبل يمينه؛ لأنه فرط بعدم إمساكه. قبض الثمن مثلا وأعطاه خادما، وهذا الخادم قد يكون أفسده مثلا أو غيره أو مزقه أو نحو ذلك، فللدافع أن يطالب برده سالما، أو أن يحلف أنه دفعه سالما غير معيب.

line-bottom