اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254888 مشاهدة print word pdf
line-top
متى تجوز الإقالة وشرط جوازها

فتجوز قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل. ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.، وتجوز بعد نداء الجمعة.


لك الحق بالبيع. فلذلك تجوز قبل قبضه، مع أنه لو كانت بيعا ما جازت إلا بعد القبض. وتجوز بمثل الثمن. ولا تجوز بأكثر منه لأنا إذا قلنا إنها أكثر منه صارت بيعا. ولكن إن اصطلحوا على أكثر منه فلا بأس. فلو قال مثلا: أنا ندمت أنا اشتريت السيارة، وتأسفت، والآن خذ سيارتك، ورد علي. أنا شاريها منك بخمسين، والآن أعطني خمسا وأربعين. في هذه الحالة يصير بيعا كأنك بعت السيارة بخمسة وأربعين.
أما إذا أعطاك الخمسين كلها فإن هذا يسمى فسخا. فالحاصل أنا إذا قلنا: إنها فسخ فلا بد أن تكون بمثل الثمن الذي كان عليه الأول. فإن كان بأكثر منه، أو أقل فإنها بيع؛ بيع جديد. إذا قال مثلا: أنا ندمت على سيارتي. قلت أنا شاري منك السيارة ومسلمك الثمن خمسين ألفا. قال: بعطيك ستين ألفا. في هذه الحال نسميه بيعا كأنه اشتراه منك. و أما إذا قلت مثلا: أنا ندمت، خذ سيارتك، رد علي الخمسين الألف. قال: ما أردها عليك تبيعها أربعين ألف، وتعطيني أربعين. هذا يسمى أيضا بيعا. أما إذا رد عليك الثمن وحده؛ فإنه يسمى فسخا. إذا قلنا: إنها فسخ جازت حتى ولو بعد نداء يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يصح فيه البيع بعد النداء الثاني.وأما الفسخ فإنه يصح لأنه لا يسمى بيعا فلا يدخل في .. البيع. نعم.

لا يلزم بإعادة كيل، أو وزن .


إذا قلنا: إنها فسخ فلا حاجة إلى أن يكال مرة ثانية أو يوزن لأنه باق على حاله ما تغير. نعم.

line-bottom