إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286649 مشاهدة print word pdf
line-top
متى تجوز الإقالة وشرط جوازها

فتجوز قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل. ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.، وتجوز بعد نداء الجمعة.


لك الحق بالبيع. فلذلك تجوز قبل قبضه، مع أنه لو كانت بيعا ما جازت إلا بعد القبض. وتجوز بمثل الثمن. ولا تجوز بأكثر منه لأنا إذا قلنا إنها أكثر منه صارت بيعا. ولكن إن اصطلحوا على أكثر منه فلا بأس. فلو قال مثلا: أنا ندمت أنا اشتريت السيارة، وتأسفت، والآن خذ سيارتك، ورد علي. أنا شاريها منك بخمسين، والآن أعطني خمسا وأربعين. في هذه الحالة يصير بيعا كأنك بعت السيارة بخمسة وأربعين.
أما إذا أعطاك الخمسين كلها فإن هذا يسمى فسخا. فالحاصل أنا إذا قلنا: إنها فسخ فلا بد أن تكون بمثل الثمن الذي كان عليه الأول. فإن كان بأكثر منه، أو أقل فإنها بيع؛ بيع جديد. إذا قال مثلا: أنا ندمت على سيارتي. قلت أنا شاري منك السيارة ومسلمك الثمن خمسين ألفا. قال: بعطيك ستين ألفا. في هذه الحال نسميه بيعا كأنه اشتراه منك. و أما إذا قلت مثلا: أنا ندمت، خذ سيارتك، رد علي الخمسين الألف. قال: ما أردها عليك تبيعها أربعين ألف، وتعطيني أربعين. هذا يسمى أيضا بيعا. أما إذا رد عليك الثمن وحده؛ فإنه يسمى فسخا. إذا قلنا: إنها فسخ جازت حتى ولو بعد نداء يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يصح فيه البيع بعد النداء الثاني.وأما الفسخ فإنه يصح لأنه لا يسمى بيعا فلا يدخل في .. البيع. نعم.

لا يلزم بإعادة كيل، أو وزن .


إذا قلنا: إنها فسخ فلا حاجة إلى أن يكال مرة ثانية أو يوزن لأنه باق على حاله ما تغير. نعم.

line-bottom