إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
258958 مشاهدة print word pdf
line-top
متى لا تصح الإقالة

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


إذا كان المبيع قد تلف، أو قد تغير، فإنها لا تصح؛ لأنها إنما تجوز الإقالة إذا كانت السلعة باقية .. يعني قال فيه بمثل الثمن. فالإقالة بمثل الثمن سواء زاد أو نقص. يكون الذهب حاضرا، والثمن حاضر، وإن غاب أحدهما اعتبرناه فسخا جاز. ولو مع غياب أحدهما. في شيء؟

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


يقول: لا تصح مع تلف مثمن. إذا كان المبيع قد تلف ذهب على البائع إن كان لم يقبض، أو على المشتري إن كان قد قبض. فلا إقالة، والحال هذه. كذلك إذا مات أحد المتعاقدين فإنه لا فسخ؛ وذلك لأن الملك انتقل منه إلى ورثته سواء مات البائع، أو مات المشتري.
فإذا قال للورثة: أقيلوني مورثكم اشترى مني سيارة، وأنا أريد سيارتي، ردوها علي. في هذه الحال لا تصح لاختلاف العاقد. إن أرادها اشتراها منهم شراء جديدا.
وكذلك لو مات المشتري، وجاء البائع إلى ورثته مورثكم اشترى مني سيارة وأنا قد ندمت، ردوا علي سيارتي. ما يصح؛ وذلك لأنه والحال هذه أصبح كأنهم ملكوها بالملك. فإذا كانوا قد ملكوها فردهم عليها اعتبر بيعا جديدا. ولا تسمى إقالة إلا إذا كان المتعاقدان موجودين البائع، والمشتري.
كذلك أيضا لو كان الشراء مثلا للسيارة بعروض. اشتراها مثلا قطعة أرض. بعتك هذه السيارة بها القطعة الأرض، أو بها البيت، ثم ندم أحدهما، وقال: رد علي بيتي، وأعطيك مائة ألف. سيارتك قد فنيت، أو احترقت. ما تصير إقالة، بل تكون والحال هذه تكون بيعا. كأنه قال: بعني الأرض بمائة ألف. أنت اشتريت مني الأرض بسيارة والسيارة تلفت. وأريد أرضي وأعطيك مائة ألف. يسمى هذا بيعا إذا اصطلحا عليه. هذا فالإقالة لا بد أن تكون بجنس الثمن يعني جنس الثمن الذي حصل عليه العقد. أيش بعده؟

line-bottom