(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245873 مشاهدة print word pdf
line-top
القبض في المجلس

...............................................................................


فإذا افترق المتصارفان بأبدانهما -كما تقدم في خيار المجلس- بأن غاب أحدهما عن الآخر، واختفى عنه أو ولى كل منهما الآخر دبره؛ بحيث لا يسمعه إذا كلمه: حصل التفرق، فبطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض.
فمثال ذلك: إذا صرف جنيها سعوديا بريالات سعودية، وقال: الصرف مثلا الجنيه بستمائة ريال، ثم إنه لن يعطيك إلا مائتين؛ أعطيته الجنيه، وأعطاك مائتين، وتفرقتما قبل قبض الباقي؛ فإن الصرف صحيح فيما قبض دون ما لم يقبض.
الذي قبض نسبته الثلث، الثلث من القيمة، القيمة ستمائة، والذي قبض مائتان، فكأنك صرفت ثلث الجنيه، وبقيت الثلثان عنده كأمانة. فإذا جئته غدا بالأربعمائة، ووجدت السعر قد انخفض؛ فقال: عندي لك ثلثي الجنيه، والسعر الآن قد انخفض، ولا أشتري منك ثلثي الجنيه إلا بثلاثمائة بدل ما هو بأربعمائة؛ فله ذلك، أو تكونان شريكين في هذا الجنيه لك ثلثاه وله ثلثه، تصرفانه عند غيره، ويأخذ كل منكما حظه.
وكذا لو ارتفع؛ لو ارتفع إلى سبعمائة، وجئته وقد ارتفع فإن لك أن تقول: لا أرضى بالأربعمائة عوضا عن الجنيه، أنت أعطيتني مائتين وقد بقي أربع. لا تكفيني الأربع. السعر قد ارتفع. فنصرف الجنيه عند الصيارف، وآخذ ثلثيه ولك ثلثه. أنت الآن تملك ثلث هذا الجنيه، وأنا أملك ثلثيه.
هذا معنى قوله: بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض. ويلحق بذلك بيع الذهب بالدراهم، بالفضة، أو بالريالات النقدية؛ فإنه يبطل العقد فيما لم يقبض، ويصح فيما قبض.
فمثلا إذا اشتريت ذهبا؛ وزنه مثلا مائة جرام. اشتريت الجرام مثلا بعشرين، وقبضت الذهب، ولم يكن عندك الثمن كاملا. أعطيته نصف الثمن. يقدر مثلا أنه مائة جرام بأربعة آلاف، أعطيته ألفين، وقبضت الذهب، وتفرقتما؛ بطل العقد فيما لم يقبض، فإذا جئته بالألفين الباقية من ثمنه، والسعر قد ارتفع؛ فإن له أن يمتنع ويقول: السعر الآن أرفع منه بالأمس. بالأمس قيمة هذا الذهب أربعة آلاف، واليوم قيمته خمسة، أنت أعطيتني ألفين في نصفه ملكت النصف، والنصف الباقي نبيعه مثلا أو تعطيني الزيادة؛ تعطيني ألفين ونصف من قيمة النصف الذي لم تسلمه لي أو نصرفه ولك نصف الثمن، ولي نصف الثمن أو نبيعه.
وكذا لو وجدته قد انخفض؛ فإن لك أن تمتنع من شرائه وتقول: ما دخل في ملكي إلا النصف بألفين، والنصف الباقي لا يزال في ملكك. فلك أن نبيعه جميعا وآخذ ثمن نصفي، وتأخذ ثمن نصفك، أو أشتري نصفك الباقي بألف أو بألف ونصف بحسب ما وصل إليه؛ وذلك لأنه بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض. هذا بالنسبة إلى بيع الذهب بالفضة.
وإذا قلنا مثلا: إن النقود التي تقوم مقام الفضة، أيضا أنها قيم وأثمان، فإن السعر كذلك أيضا إذا اختلف المصدر. إذا اختلف المصدر؛ فمثلا الدولار الأمريكي يرتفع، وينخفض. إذا قدر مثلا معك دولارات ألف دولار، أردت أن تصرفها عند الصيرفي فقال: الألف يساوي ثلاثة آلاف ونصف، ثم إنه لم يجد عنده إلا ألفين، وبقي لك ألف ونصف، سلمته الألف؛ أصبح هذا الألف الذي سلمته يملك أربعة أسباعه، وتملك أنت ثلاثة الأسباع.
لما جئته غدا وطلبت منه بقية الثمن، وجدت سعر الدولار قد ارتفع مثلا، أو قد انخفض؛ فإنك تصارفه بثلاثة الأسباع بسعر وقت القبض، لا بسعر الأمس. الأمس حصل التفرق فصار البيع أو الصرف فيما قبض. قبضت أربعة الأسباع وبطل فيما لم يقبض وهي ثلاثة الأسباع؛ ثلاثة أسباع قيمة الألف؛ فيكون عنده لك قيمة ثلاثة أسباع ألف دولار فتتصارفان بسعر وقت التسليم.
هذا فيما إذا كان السعر أو المصدر مفترقا. ويقال كذلك في بقية العملات التي ترتفع، وتنخفض. نقول مثلا: إن الدينار الكويتي قد يساوي في هذا اليوم أحد عشر ريالا، وفي اليوم الثاني يساوي ثلاثة عشر، وفي يوم آخر ينخفض إلى تسعة.
فإذا أعطاك دينارا كويتيا ثم أعطيته.. إذا كان السعر اثني عشر وأعطيته ستة نصفه بطل العقد فيما لم يقبض. إذا تفرقتما فلا تقل: في ذمتي له ستة ريالات قيمة النصف دينار. بل قل: في ذمتي له نصف دينار كويتي.
فإذا جاءك في اليوم الثاني والسعر قد انخفض إلى عشرة لا يملك إلا خمسة قيمة نصفه. وكذلك أيضا لو ارتفع، وصار النصف يساوي سبعة؛ فإنه يطالبك بها. الحاصل أنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض. فعلى هذا نقول لباعة الذهب: انتبهوا لذلك. إذا اشترى منكم أحدا ذهبا ولم يدفع الثمن كله فلا تكتبوا عليه قيمته بسعر اليوم، بل اكتبوا عليه وزنه، ونوعه.
فإذا اشترى منك -وأنت صاحب ذهب- إنسان مثلا اشترى قلائد وزنها مثلا ثلاثمائة جرام من الذهب المضروب الذي عيار كذا وكذا، وقيمته ثلاثمائة جرام مضروبة. اتفقتم على أن قيمتها في الحال مثلا عشرون ألفا. ثم إنه سلمك نصف الثمن عشرة آلاف، وأخذ الذهب. ماذا تكتب في ذمته؟ أو ماذا يكتب لك؟ لا يقول: في ذمتي لفلان عشرة آلاف قيمة ذهب مضروب , بل يقول: في ذمتي له مائة وخمسون جرام ذهب مضروب من عيار كذا وكذا. أوفيه ثمنها غدا. فإذا جاء الغد بدراهمه أو بعد شهر أو بعد أسبوع، والسعر قد اختلف فإنه يدفع قيمة مائتي جرام، أو مائة وخمسين بسعر وقت الدفع وقت الدراهم، لا بسعرها بالأمس؛ سواء زاد أو نقص؛ لأنه بطل العقد فيما لم يقبض. أصبح الذي قبضه ولم يدفع ثمنه عنده كأمانة لا أنه كشراء؛ لأن الشراء إنما صح فيما قبض ثمنه لا فيما لم يقبض ثمنه.
أما صرف العملة الواحدة فإنها لا تتفاوت ولا محظور في ذلك. لو لم يقبض الثمن. يعني مثلا عندك ورقة فئة خمسمائة ثم أردت صرفها بفئة خمسين، وأعطيتها صاحب دكان، ولكنه لم يجد مثلا إلا مائتين. الباقي ثلاثمائة. يقول: عندي له ثلاثمائة. وذلك لأن قيمتها واحدة. يعني مثلا عشرون ورقة من فئة خمسين وورقتان من فئة خمسمائة؛ القيمة واحدة لا تفاوت بينهما.
كما أن مثلا فئة الريال مائة ورقة تساوي ورقة واحدة من فئة المائة. فإذا كان معك فئة مائة وأردت صرفها إلى فئة ريال وأعطاك خمسين. فإنه يكتب في ذمته خمسين لك. ولا يقول نصف ورقة فئة مائة؛ لأن القيمة لا تختلف لكونها صادرة من مصدر واحد، من دولة واحدة.
هذا صفة المصارفة ؛ يعني بيع الذهب بعضه ببعض، وبيع الفضة بعضها ببعض، وبيع الأوراق النقدية بعضها ببعض، وبيع الذهب بالفضة أو بالعكس، أو بالأوراق النقدية؛ على أنها نقود، أو على أنها أسناد؛ لأن فيها خلاف كثير.

line-bottom