جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245921 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تلفت الدراهم والدنانير قبل العقد

وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.


وذلك لأنه عينه. قال: مثلا بعتك بهذا الجنيه، هذا الجنيه لا أريد غيره. أيش .. بهذا الجنيه. ثم قدر مثلا أن الجنيه تلف. الجنيه الواحد ما يحتاج إلى عد. في هذه الحال يذهب على البائع، البائع رضي بهذا الجنيه، والشاة دخلت في ملك المشتري. تلف الجنيه فيذهب على البائع.
أما إذا قال مثلا: بعشرين هذه الريال أو بهذه المائة الريالات المعدنية، أو الورقية، لا أريد غيرها، أو الفضية لا أريد غيرها، ولا تبديلها. ثم قدر أنها تلفت قبل أن يعدها فمن مال المشتري؛ يعني اختطفت مثلا، أو سرقت، أو احترقت ذهبت على المشتري لأنها لا تدخل في ملك البائع إلا بالعد.كما إذا باع مثلا باع برا بالكيل فإنه إذا تلف قبل الكيل فمن مال البائع، وإذا تلف بعد الكيل فمن مال المشتري. نعم.

line-bottom