القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284655 مشاهدة print word pdf
line-top
الربا بين المسلم والحربي

ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة.


الربا محرم شرعا، والأدلة عامة في تحريمه فلا يباح بحال، حتى ولو كان المشتري حربيا، ولو كان الذي تأخذ منه الربا حربيا، فإن ذلك لا يصوغ إباحة الربا، فالله تعالى حرم الربا عموما بقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وبقوله: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فيدخل في ذلك ما إذا كان محاربا؛ يعني أنه من الكفار الذين بيننا وبينهم الحرب وتعاملت معه، فلا يجوز ان تتعامل معه بالربا سواء في الصرف أو في المعاملات، فلا يجوز أن تقول مثلا: ما دام حربيا وأموال المحاربين حلال، فلماذا لا أبيعه كيسا بكيسين، ولماذا لا آخذ منه درهما بدرهمين؟ أو أبيعه مثلا كيسا بكيسين، أربح عليه لأن أموال المحاربين حلال الجواب: أنها إنما تحل بالمغالبة، إنما تحل بأخذها منهم بالقوة والغلبة، فأما أخذها بهذه الصفة، والتي هي صفة المبايعة، فإن المبايعة تعتبر أمانة، والأمين لا بد أن يؤدي ما اؤتمن عليه؛ لعموم الأدلة ولقوله في الحديث: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فالحربي كغيره يحرم الربا معه سواء كان هو الذي يأخذ الربا أو يعطيه. نعم.

line-bottom